رجوعه (١) إليه فيها إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها ، وهو عاجز عن الاطّلاع على ذلك ، وأمّا تعيين ما هو حكم العقل ، وأنّه (٢) مع عدمها هو البراءة أو الاحتياط فهو (٣) إنما يرجع إليه ، فالمتّبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده ، فافهم (٤) (*).
______________________________________________________
إحداهما بالخصوص من الأدلّة ، فإنّه بناء على استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية يجب الجمع بين الصلاتين ، وبناء على كفاية الموافقة الاحتمالية يكتفي بإحداهما مخيّرا بينهما ، وهذه مسألة عقلية ربما يخالف المقلّد مقلّده فيها.
(١) هذا الضمير وضمير «هو» راجعان إلى غير المجتهد ، وضميرا «إليه ، اطلاعه» راجعان إلى المجتهد. ومرجع ضميري «فيها» في الموضعين والمشار إليه في «ذلك» هو موارد فقد الأمارة.
(٢) يعني : وأنّ حكم العقل مع عدم الأمارة الشرعية هو البراءة أو الاحتياط فهو ... إلخ.
(٣) يعني : فالجاهل إنّما يرجع إلى ما هو حكم العقل ، فالمتّبع ما استقل به عقله ولو كان ذلك على خلاف ما استقل به عقل مجتهده ، كما عرفت في مثال وجوب الموافقة القطعية وعدمه في موارد العلم الإجمالي بالتكليف.
(٤) لعله إشارة إلى ضعف هذا الدفع ، لكونه خلاف مقتضى أدلّة رجوع الجاهل إلى العالم.
مضافا إلى : أنّ الرجوع إليه في موارد فقد الحجج الشرعية ليس رجوعا إليه في تمييز موارد فقد الحجج الشرعية ليكون المتّبع هو ما يحكم به عقله لا عقل المجتهد ، فانه
__________________
(*) فان قلت : يمكن الاستدلال على جواز تقليد المجتهد الانسدادي بوجه آخر ، وهو عدم القول بالفصل ، كما استدلّ به المصنف فيما سيأتي من نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة ، وأيّ فارق بين المقامين؟ فليكن دليل نفوذ حكمه دليلا على جواز تقليده أيضا.
قلت : فرق بين المقامين ، إذ المناط في باب التقليد على ما يقتضيه سيرة العقلاء هو صدق رجوع الجاهل إلى العالم ، والمفروض عدم كون الانسدادي على الحكومة عالما ، والأدلّة اللفظية لا تدل