رجوعه (١) إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده (٢) التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل.
قلت (٣) :
______________________________________________________
الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي في موارد فقد الحجج الشرعية من الأمارات والأصول ، إذ المرجع حينئذ هو الأصول العقلية ، فليس المجتهد حينئذ عالما بحكم شرعي لا فرعي ولا أصولي ، حتى يكون رجوع العامي إليه من رجوع الجاهل إلى العالم.
وعليه ففي مسألة رجوع العامي إلى المجتهد المطلق الانفتاحي لا بدّ من التفصيل بين الأحكام الشرعية التي يستند المجتهد فيها إلى دليل شرعي وبين ما يستند فيها إلى حكم عقلي ، بالجواز في الأوّل والمنع في الثاني ، لا الحكم بالجواز في مطلق ما يفتي به الانفتاحي. مثلا في موارد العلم الإجمالي لمّا كان الاحتياط ـ بالجمع بين الأطراف فعلا أو تركا ـ بحكم العقل بدفع الضرر المحتمل ، فلا مورد للتقليد فيها ، كالصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بمتنجسهما ، وكالاجتناب عن الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما ، ونحو ذلك.
(١) مبتدأ خبره «ليس إلّا» يعني : أن رجوع غير المجتهد ـ وهو الجاهل ـ إلى المجتهد الانفتاحي في موارد الأصول العقلية يكون من رجوع الجاهل إلى الجاهل ، فإنّ المجتهد الانفتاحي جاهل بالحكم الشرعي أيضا ، ولذا اعتمد على المنجّز والمعذّر العقلي.
(٢) أي : عند المجتهد الانفتاحي. واللازم إضافة «الأصل الشرعي» إلى «الأمارة المعتبرة» إذ لا تصل النوبة إلى الأصل العقلي بمجرد فقد الأمارة ، بل لا بد من فقد الأصل الشرعي أيضا من استصحاب وبراءة. وجملة «التي يكون ...» نعت لـ «موارد».
(٣) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أنّ رجوع الجاهل إلى المجتهد الانفتاحي في موارد فقد الأمارة والأصل الشرعي ليس إلّا من جهة علم المجتهد بموارد فقد الحجة الشرعية ، لعجز الجاهل عن تمييز موارد وجود الحجة عن موارد عدمها ، وبعد اطّلاع الجاهل على تلك الموارد ـ التي ليست فيها حجة شرعية ـ يعمل على طبق ما يستقل به عقله ، وإن كان على خلاف ما ذهب إليه مجتهده. مثلا إذا علم إجمالا بوجوب صلاة قبل صلاة العصر في يوم الجمعة مردّدة بين أربع ركعات ، وركعتين وخطبتين ، وفرض عدم استظهار وجوب