سائرها (١) به أصلا ، أو (٢) لا يعتني باحتماله ، لأجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعد دخله (٣) كما في الملكة المطلقة (٤) ، بداهة (٥) أنّه
______________________________________________________
وقد دفعه المصنف بأنّ عدم حصول الظن للمتجزي خلاف الفرض ، لأنّ مفروض البحث هو حصول القطع بعدم دخل ما في سائر الأبواب في الباب الّذي يكون له ملكة استنباطه ، أو الاطمئنان بعدم دخله فيه بسبب الفحص بالمقدار اللازم ، كما يحصل هذا الاطمئنان للمجتهد المطلق. وإلّا فلو فرض عدم حصول الاطمئنان بالحكم الشرعي للمتجزي لم يكن استنباطه حجة لا على نفسه ، ولا على غيره ، بل لا يصدق عليه الاستنباط أصلا.
وهذا الجواب حكاه صاحب المعالم عن القائلين بقبول ملكة الاجتهاد للتجزية بقوله : «وأجاب الأوّلون بأن المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة بحسب ظنه ، وحيث يحصل التجويز المذكور يخرج عن الفرض» وناقش هو فيه ، فراجع (١).
(١) أي : عدم دخل سائر الأبواب ببعض الأبواب أصلا ، والأولى تبديل «به» بـ «فيه» خصوصا بقرينة قوله : «ما في سائرها» وإن ورد الباء بمعنى «في» أيضا.
(٢) معطوف على «يقطع» يعني : أن المتجزي إمّا يقطع بعدم دخل ما في سائر الأبواب ، وإمّا يطمئنّ بعدم دخله ، ومنشأ عدم اعتناء المتجزي بعدم دخل ما في سائر الأبواب هو الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان ، فقوله : «لأجل بيان لوجه عدم الاعتناء.
(٣) أي : بعدم دخل ما في سائر الأبواب.
(٤) حيث يقطع صاحبها أو يطمئن بعدم دخل استنباط حكم في استنباط حكم آخر.
(٥) تعليل للقطع بعدم الدخل أو الاطمئنان بعدمه ، وحاصله : عدم اعتبار الإحاطة الفعلية بمدارك جميع المسائل في استنباط مسألة واحدة مع الملكة المطلقة ، فكما يحصل الظنّ للمجتهد المطلق كذلك يحصل للمتجزي ، وكما لا يعتبر استحضار مدارك جميع المسائل فعلا في استنباط مسألة للمجتهد المطلق ، وكذلك لا يعتبر ذلك في استنباطها للمتجزّي.
__________________
(١) معالم الأصول ، ص ٢٣٣