على أدلتها (١) بوجه (٢). وتعرُّضها (٣) لبيان حكم موردها لا يوجب (٤) كونها (٥)
______________________________________________________
بدليل اعتبارها ليست شارحة لما يراد من مثل «كل شيء لك حلال».
وثانيا : ان النّظر إن كان أعم من الدلالة الالتزامية العقلية لزم أن يكون دليل الأصل أيضا حاكما على الأمارة ، ضرورة أن مقتضى الأصل هو الحلية التي هي مورد الأمارة الدالة على الحرمة ، ومن المعلوم منافاة الحلّ والحرمة ، ودلالة كل منهما بالالتزام العقلي على نفي الآخر. وهذا معنى حكومة كل من الدليلين المتنافيين ـ بحسب المفاد ـ على الآخر ، وهو كما ترى. وعليه فلا بد أن يراد بالنظر الدلالة اللفظية دون العقلية الثابتة في كل دليل ، حيث ان مدلوله المطابقي ثبوت الحكم لموضوعه ، ومدلوله الالتزامي العقلي نفي غير ذلك الحكم عن موضوعه ، وقد عرفت انتفاء النّظر اللفظي في الأمارات سواء أكان المقصود حكومة نفس الأمارة على الأصل أم حكومة دليلها على دليله.
قال في الفوائد في توضيح تفسير الشيخ للحكومة : «ضرورة أن مجرد تعرض أحد الدليلين لذات مدلول الآخر ـ لا بما هو مدلوله ـ لا يرفع المنافاة بينهما ، ولا يوجب أن يعامل معهما معاملة الشارح والمشروح ، بل لا بد من ملاحظة أحكام التعارض من التخيير أو تقديم الراجح على المرجوح ، وذلك لأن التعرض لذلك ثابت لكل واحد منهما كما هو الشأن في كل متنافيين في المدلول ، غاية الأمر أنّه في أحدهما بمنطوقه ومدلوله المطابقي على الفرض ، وفي الآخر بمفهومه ولازم معناه ...».
(١) أي : أدلة الأمارات.
(٢) أي : بشيء من الدلالات اللفظية الشارحة لمعنى الكلام.
(٣) يعني : ومجرد تعرض الأمارات لبيان حكم مورد الأصول ... إلخ. وهذا إشارة إلى توجيه الحكومة ، وإثبات النّظر للأمارات بما ذكرناه آنفا من قولنا : «فان قلت : الأمارة ناظرة إلى الأصل العملي ...» وضمير «موردها» راجع إلى الأصول.
(٤) خبر «وتعرضها» ودفع لتوجيه حكومة الأمارات على الأصول بما تقدم في «ان قلت» وهذا الدفع يرجع إلى وجهين ، أولهما ما عرفته بقولنا : «قلت أوّلا ... إلخ» وقوله : «لا يوجب» إشارة إلى هذا الوجه الأوّل.
(٥) أي : كون الأمارات ، وضمائر «لها ، أدلتها» في الموضعين راجعة إلى الأصول.