.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
هو الرجوع إلى المجتهد المطلق لا المتجزي. هذا مع الغض عما حقّق في محله من أن نتيجة المقدمات هي التبعيض في الاحتياط لا حجية قول الفقيه.
وبناء على الانفتاح يكون مقتضى الأدلّة اللفظية من الكتاب والسنة ـ على فرض صحة الاستدلال بها على وجوب التقليد ـ اعتبار الاجتهاد المطلق في مرجع التقليد ، لظهور آية النفر في وجوب الحذر عقيب إنذار الفقيه ، لا وجوبه عند إنذار كل منذر ، والفقيه هو العالم بجلّ الأحكام. وهذا ظاهر رواية التفسير أيضا من قوله عليهالسلام : «فللعوام أن يقلدوه». وظهور آية السؤال من أهل الذّكر في موضوعية «أهل الذّكر» للحكم بوجوب السؤال منه مقدمة للعلم ثم الاعتقاد أو العمل به. وأمّا ظهور المقبولة «وعرف أحكامنا» في الاستغراق وعدم كفاية معرفة اليسير من أحكامهم فقد تقدم مشروحا.
وهكذا الحال في الأخبار الإرجاعية ، فإنّها تدلّ أيضا على اعتبار كون المرجع محيطا بجلّ الأحكام الشرعية ، وعدم كفاية العلم ببعضها ، ولفظ «الفقيه والعالم» وإن لم يرد في هذه الأخبار لكون السؤال في جملة منها عن وثاقة المرجع وأمانته في النقل ، إلّا أنّ اعتبار فقاهة المرجع إمّا لكونه من المرتكزات التي قرّرها الإمام عليهالسلام وإمّا لكونه مما يدلّ عليه مناسبة الحكم والموضوع ، وعدم كون تمام الموضوع هو الوثاقة في نقل ألفاظ الرواية إلى السائل ، بل ورد في السؤال عن وثاقة يونس سن عبد الرحمن «آخذ عنه معالم ديني» فمفروض سؤال عبد العزيز بن المهتدي أنّ يونس عالم بمعالم الدين ، ومن المعلوم توقف صدق العالم بالدين على معرفة معظم أحكامه.
ويشهد لهذا أيضا أمره عليهالسلام أبان بن تغلب بالجلوس في المسجد والإفتاء ، فإنّ الإفتاء في ذلك العصر وإن لم يكن بهذا الحدّ من الصعوبة والإعضال ، إلّا أنّه ليس مجرّد قراءة ألفاظ الروايات على عوامّ الشيعة ، مع ما فيها من المتعارضات والعام والخاصّ والمطلق والمقيد وغير ذلك مما يتوقف استفادة الحكم الشرعي منها على إعمال نظر فيها ، خصوصا وأنّ الإفتاء المأمور به لم يقيّد بباب دون باب ، وهذا طبعا منوط بالعلم بأكثر الأحكام الشرعية وبالفقاهة في الدين.
وبهذا يظهر أن المقصود من الإرجاع إلى رواة الأحاديث في المقبولة وغيرها ليس الإرجاع إلى من روى صرف الوجود من أحاديثهم عليهمالسلام حتى يستأنس منه حجية فتوى المتجزّي ، كيف؟