.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهري بالعبادة ، فانه محل الكلام في كل منهما.
وعليه فهذه المسألة ليست من جزئيات مسألة الإجزاء كما زعمه بعض الأصوليين ، لما عرفت من وجود جهة الافتراق بين المسألتين.
الثاني : أنّ هذه المسألة لا تبتني على مسألة جواز بناء المجتهد على رأيه السابق وعدم جوازه ، مطلقا أو على تفصيل ، بأن يقال : إنّه بناء على عدم جواز بنائه عليه ، ووجوب النّظر في أدلّة مسألة واحدة كلّما احتمل ظفره بشيء لم يطلع عليه سابقا ، فإذا تبدّل رأيه اتّجه البحث في صحة الأعمال السابقة الواقعة على طبق الاجتهاد السابق ، وعدم صحتها. وأمّا بناء على جواز البناء على الاجتهاد السابق ، لما في تجديد النّظر من العسر والحرج ، فلا يبقى موضوع لاضمحلال الرّأي السابق حتى يبحث عن حكمه من مضيّ آثاره أو نقضها.
وجه عدم ابتناء هذه المسألة على مسألة وجوب تجديد النّظر وعدمه هو : تحقق موضوع مسألتنا هذه حتى بناء على عدم وجوب تجديد النّظر ، إذ قد ينتفي الرّأي السابق بواسطة الظفر بحجة لم يظفر عليها سابقا قصورا لا تقصيرا ، أو استظهار معنى آخر من رواية بعد مذاكرته مع أقرانه ، فتبدل رأيه ولو بأن يتردّد في نظره السابق ، وما أكثر عدول الفقهاء عن آرائهم ، فالمحكي أن العلامة (قده) تعد آراؤه في كثير من المسائل الخلافية بعدد كتبه.
ولا يخفى أنّ موضوع البحث هو ما إذا صحّ إطلاق الاجتهاد على الرّأي السابق ، بأن كان بعد استفراغ الوسع بما يحصل معه الاطمئنان بالحكم الشرعي بالفحص عن الأخبار والنّظر في المتعارضات والمخصصات وغير ذلك مما لا بد منه للفقيه. وإلّا فلو لم يكن فحصه في الأدلة مورثا للاطمئنان بحكم الشارع ـ أو موجبا للظن به بناء على حجية الظنون الاجتهادية ـ لما صحّ إطلاق تبدل الرّأي على اجتهاده الثاني ، بل اللازم أن يقال : يجب عليه الاجتهاد فعلا واستنباط الحكم من أدلة الفقه.
وحيث اتّضح محلّ النزاع في هذه المسألة فنقول : ان المصنف (قده) حكم بلزوم تطبيق الأعمال اللاحقة على الاجتهاد الثاني بلا إشكال ، وبالنسبة إلى الأعمال اللاحقة