خلافه بالظفر (١) بالمقيّد أو المخصّص (٢) أو قرينة المجاز (٣) أو المعارض (٤) بناء (٥) على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية ، قيل (٦)
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «ظهر» يعني : يكون الظفر بالمقيد المخصّص باعثا على اضمحلال الاجتهاد الأوّل. مثلا كان رأيه السابق موضوعية مطلق الالتزام النفسانيّ في باب النذر ـ ولو بدون التلفظ به ـ لوجوب الوفاء به ، ثم تبدّل رأيه ـ للظفر بالمقيد ـ إلى اشتراطه بالتلفظ به ، وأنّه لا يجب ترتيب الأثر على النذر ما لم يتلفظ بالصيغة المعتبرة فيه.
(٢) كما إذا أفتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا ، ثم ظفر بما يدلّ على وجوبها تخييرا في عصر الغيبة ، وكون وجوبها تعيينا مختصّا بعصر الحضور.
(٣) كما إذا خصّ الحكم بتطهير الآنية بالظروف الصغار المعدة للأكل والشرب التي يسهل تناولها ونقلها من مكان إلى آخر ، ثم ظفر على قرينة المجاز ، واستقرّ رأيه على إلحاق القدور الكبار ونحوها بالآنية وإن لم يصدق عليها الإناء عرفا.
(٤) وهو كثير في أبواب الفقه ، كما إذا أفتى بإباحة الخمس للشيعة استنادا إلى نصوص ، ثم ظفر بما يتعارضها مما يدل على وجوب أداء الخمس ، ولزوم حمل إباحة الخمس على معنى آخر.
(٥) قيد لقوله : «وكذلك فيما كان هناك طريق» يعني : أنّ الحكم ـ في هذه الصورة الثانية ـ بالبطلان منوط بالقول بطريقية الأمارات ، لا الموضوعية وجعل الحكم المماثل ، وقد عرفت توضيحه.
(٦) أي : سواء قيل بإنشاء أحكام طريقية أم لا ، والاحتمالات على القول بالطريقية ثلاثة ، أوّلها : القول بالطريقية المحضة ، حيث لا تتضمن أدلة اعتبار الأمارة إنشاء حكم ظاهري أصلا ، فتكون حجية الأمارة كحجية القطع في تنجيز الواقع وإيصاله إلى المكلف ، أو التعذير عنه لا غير.
ثانيها : أن تتضمن أدلة اعتبار الأمارة إنشاء طلبيّا بداعي تنجيز الواقع أو التعذير عنه ، فالشارع وإن قال : «صدّق العادل» إلّا أنّ مفاد هذا الإنشاء تنجيز الواقع ونفي العذر عمن خالفه بعد إخبار الثقة ، وعلى هذا الاحتمال لا حكم ظاهري أيضا ، كالاحتمال الأوّل ، فالمؤدّى هو الواقع عند المصادفة ، وحكم صوري عند المخالفة ، فالحجية هنا كما في