وإلّا (١) كان بلا تقليد (*) فافهم (٢).
______________________________________________________
توضيحه.
(١) أي : وإن لم يتقدم التقليد على العمل ـ وكان التقليد بمعنى العمل لا الأخذ ـ كان العمل الأوّل واقعا بلا تقليد ، ومثله غير محكوم عليه بالصحّة. قال في الفصول : «وأعلم أنّه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه ، لأنّ العمل مسبوق بالعلم ، فلا يكون سابقا عليه» (**).
(٢) لعله إشارة إلى : أنّه لا دليل على اعتبار أزيد من تطبيق العمل على فتوى المجتهد في تحقق التقليد ، فإنّ أدلته لا تدلّ على أزيد من ذلك ، لأنّه يحصل بهذا النحو الأمن من تبعة التكليف المنجز. نعم لا بد في التقليد بهذا المعنى من تعلم الفتوى قبل الشروع في العمل ليتحقق العمل بمطابقة العمل للرأي ، فالقول بكون التقليد نفس العمل قريب جدا.
ولزوم كون العمل عن تقليد لا يدل على اعتبار سبق التقليد على العمل ، بل يدل على اعتبار التقليد في صحة العمل عقلا أي الاكتفاء به في نظره ، وأمّا كونه قبل العمل فلا ، ألا ترى أنه يصح أن يقال : «أنّ المأمور به هو الصلاة عن ستر واستقبال وطمأنينة وغيرها من شرائط الصحة» مع أنّها مقارنة للصلاة ومعتبرة فيها حين تحقق الأجزاء كما لا يخفى.
مضافا إلى «أن العمل عن تقليد» لم يرد في آية ولا رواية حتى يلزم الأخذ بظاهره بعد تسليم الظهور.
__________________
(*) ظاهر العبارة كما أوضحناها أو محذور تفسير التقليد بالعمل هو وقوع أوّل الأعمال بلا تقليد ، وهو مما لا يلتزم به. وقد يجعل المانع من تفسيره بالعمل محذور الدور «ضرورة سبق كل متوقف عليه على ما يتوقف عليه ، فلو توقفت صحّة العمل على التقليد لم يعقل أن يكون هو بنفسه محقّقا لعنوان التقليد ، وإلّا لزم توقف الشيء على ما ينتزع عنه المتأخر عنه ، وهو محال» (١). وهذا وإن كان وجها للقائل بالالتزام ، إلّا أن الظاهر من تعليل الماتن بقوله : «وإلّا لكان بلا تقليد» النّظر إلى محذور خلوّ العمل الأوّل عن تقليد ، لا هذا ، وإلّا كان عليه أن ينبه عليه بقوله : «وإلّا لدار» أو ما يقرب منه. فتأمل في الكلام حقه.
(**) والوجه الثاني ما أفاده بقوله : «ولئلا يلزم الدور في العبادات ، من حيث إن وقوعها يتوقّف
__________________
(١) منتهى الوصول ، ص ٣٨٤