.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وهذا الالتزام مما لا بد منه بناء على كون الحجة في حق العامي عند تعدد المجتهدين هي صرف الوجود من الفتوى ، سواء اختلفوا في الرّأي أم اتّفقوا عليه.
وأمّا بناء على إنكار الحجية التخييرية وتعيّن الاحتياط على العامي في ظرف اختلاف المجتهدين ، فعدم وجوب الاختيار ليس لعدم توقف تقليد ـ بمعين العمل ـ عليه ، بل لأنّه من السالبة بانتفاء الموضوع ، لتصريح المعترض بانتقال الوظيفة إلى الاحتياط ، ولا تقليد لأحدهما حتى يبحث عن اعتبار الاختيار وعدمه فيه.
وإن شئت فقل : إنّ مقدمية الالتزام للتقليد تدور مدار صدق عنوان التقليد المتقوم بوجود رأي متصف بالحجية شرعا ، فلو كان الواجب هو الاحتياط دون التقليد ، كان عدم دخل الالتزام لأجل انتفاء موضوعه.
وعليه فالالتزام وإن كان متمّما للحجية ، إلّا أنّه أجنبي عن التقليد وخارج عن حريمه ، فهو حينئذ بمنزلة تعلم الفتوى في كونه من مبادئ التقليد ، لتوقف الاستناد في مقام العمل على إحراز رأي المجتهد.
وقد تحصل : أنّه لا داعي إلى جعل التقليد بمعنى الالتزام ، لشبهة الدور ، أو صدور أوّل الأعمال لا عن تقليد ، وكذا تعريفه بالأخذ إن كان المراد به الالتزام للعمل به ، أو قبوله كذلك ، بعد اعتراف صاحب الفصول بأنّ معناه اللغوي هو العمل ، حيث قال بعد تقرير شبهة الدور في العبادات : «وقول العلامة في النهاية : ـ بأن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة ـ بيان لمعناه اللغوي كما يظهر من ذيل كلامه ، وإطلاقه على هذا شائع في العرف العام» فهو معترف بعدم كون الأخذ والالتزام معنى لغويا ولا عرفيا للتقليد.
والمناسب له جعل المعنى الاصطلاحي نفس العمل بقول الغير ، لأن قلادة دين الجاهل لا تجعل على عنق المجتهد إلّا بالعمل برأيه ، إذ تحمّله لمسئولية أعمال العامي تتوقف على العمل ، فالتقليد في الأحكام كالتقليد في الموضوعات منوط بالعمل ، فكما أنّ الأعمي ـ العامل بإخبار البصير بالوقت والقبلة ـ لا ينطبق عليه عنوان المقلّد إلّا إذا طبّق عمله على قوله ، لا بمجرد الالتزام به وإن لم ينته إلى العمل ، فكذلك الحال في التقليد في الأحكام.
ولا داعي إلى رفع اليد عن المعنى اللغوي مع كمال ملائمته لما نحن فيه لو لم يكن المقام من