وإلّا (١) لدار أو تسلسل (*).
______________________________________________________
تحصيل المعرفة التفصيلية من الكتاب والسنة بجواز التقليد. والوجه في التعذر محذور الدور أو التسلسل.
(١) يعني : وإن جاز التقليد في نفس التقليد لزم الدور أو التسلسل ، لأنّ مسألة جواز رجوع العامي إلى المجتهد مسألة من المسائل ، ولو لم تكن ضرورية فطريّة فلا بدّ من أن يثبت جواز الرجوع إلى المجتهد في جميع المسائل من أوّل الفقه إلى آخره ـ ومن جملتها مسألة جواز التقليد ـ بفتواه بجواز التقليد ، أو بفتوى غيره به ، فإن ثبت الجواز بفتوى المجتهد الأوّل لزم تقدم الشيء على نفسه ، وهو الدور ، وإن ثبت الجواز بفتوى مجتهد آخر بجواز التقليد نقلنا الكلام إلى جواز تقليده في خصوص مسألة جواز التقليد ، فإن كان بفتوى نفسه لزم الدور ، وإن كان بفتوى مجتهد ثالث لزم الدور أو التسلسل.
فالمتحصل : أنّه بعد استحالة كون جواز التقليد تقليديا ، ومن تعذر معرفة أغلب المكلفين بجواز التقليد بالأدلة من الكتاب والسنة يتعيّن القول بأنّ أصل مسألة جواز التقليد ثابت بالضرورة والبداهة والفطرة ، ولو لا ذلك لزم انسداد باب العلم بجواز التقليد على العامي ، مع أنه غير منسدّ عليه قطعا ، لأنّه مجبول على الرجوع إلى المجتهد.
__________________
(*) ينبغي بيان أمرين ، أحدهما : في مستند العامي الحامل له على التقليد والعمل برأي المفتي.
ثانيهما : في تمامية ما أفاده الماتن من كون جواز التقليد بديهيا جبليا فطريا.
أمّا الأمر الأوّل فيحتمل فيه أحد أمور ثلاثة ، فإمّا أن يكون مستند العامي في هذا الأمر الارتكازي دليل انسداد يجريه في حق نفسه ، وإما أن يكون مستنده إلقاء احتمال الخلاف في قول أهل الخبرة ، وإمّا أن يكون الفطرة والجبلة التي أودعها فيها بارئهم جلّ وعلا هو الموجب لجريهم عليه طبعا وإذعانهم بالحكم بلا التفات منهم إلى وجه عملهم.
ذهب جمع منهم المحقق القمي وسيدنا الفقيه الأصفهانيّ صاحب الوسيلة وغيرهما إلى أنّ مناط استقلال العقل بجواز الرجوع إلى المجتهد هو الانسداد ، فتعرّض الميرزا القمي في القوانين ـ بعد دعوى الإجماع والضرورة الرجوع على حجية ظن المجتهد ـ لإشكال بعض الأصحاب ، ثم أجاب عنه إلى أن قال في توجيه دعوى الضرورة : «وأمّا ثانيا ، فبإمكان إرادة بديهة العقل بعد ملاحظة الوسائط