جبلّيّا فطريّا لا يحتاج إلى دليل ، وإلّا (١) لزم سدّ باب العلم به (٢) على العامي مطلقا (٣) غالبا (٤) ، لعجزه (٥) عن معرفة ما دلّ عليه كتابا وسنة ، ولا يجوز التقليد فيه أيضا (٦) ،
______________________________________________________
الصبي فطريا بديهيا.
ولا يخفى أن اعتبار بعض الشرائط في مرجع التقليد كطهارة المولد والذكورة ونحوهما أجنبي عن مقتضى الفطرة ، بل اعتبار هذه الخصوصيّات والمزايا فيه تعبّدي. ولا منافاة بين كون أصل جواز التقليد فطريا وبين كون اعتبار هذه الشرائط فيه تعبديا.
(١) أي : وإن لم يكن جواز التقليد بديهيا جبليا فطريا ـ بل كان نظريا منوطا بالاستدلال ـ لزم أن ينسدّ على العامي باب العلم بجواز التقليد ، لعجزه عن استفادة جوازه من الكتاب والسنة حسب الفرض ، وإنكار علم العامي بجواز التقليد إنكار للبديهي.
(٢) أي : بجواز التقليد.
(٣) يعني : سواء أكان العامي أمّيّا لا حظّ له من العلم أصلا ، أم كان له نصيب من العلم لكن لم يكن له ملكة الاستنباط ، أو كانت له ولكن في غير مسألة جواز التقليد ، أو كان ذا ملكة في خصوص مسألة جواز التقليد لكن لم يكن اجتهاده فيها موجبا للقطع بجوازه ، لإمكان أن يكون له ملكة استنباط جواز التقليد بنحو لا يوجب القطع به ، فلو حصل له القطع بجواز التقليد لم يلزم انسداد باب العلم بجواز التقليد على غير المجتهد ، ولذا قيّده بقوله : «غالبا».
(٤) قيد لقوله : «انسداد باب العلم» يعني : أن محذور انسداد باب العلم بجواز التقليد على العامي ـ لو لم يكن بديهيّا ضروريا ـ إنّما هو بالنسبة إلى غالب أفراد الجاهلين ، فلا ينافيه حصول العلم بجواز الرجوع إلى العالم لبعض الأفراد وهو من له ملكة استنباط حكم جواز التقليد مع أداء اجتهاده إلى القطع بجوازه لا إلى الظن به.
(٥) أي : لعجز العامي غالبا ، وهذا تعليل لقوله : «لزم انسداد باب العلم به» وبيان له ، وقد عرفت توضيحه ، وضميرا «عليه ، فيه» راجعان إلى جواز التقليد.
(٦) يعني : لا يجوز التقليد والتعبد بجوازه في مسألة جواز التقليد كما تعذّر على العامي