مما (١) يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه (٢) من الأمور الفطرية الارتكازية (٣). والمنقول منه غير حجة في مثلها (٤)
______________________________________________________
الآخر في المسألة ، مثل كون مسألة جواز رجوع الجاهل إلى العالم من الأمور الفطرية الارتكازية ، ومن المعلوم أنّ العبرة حينئذ بنفس هذا الحكم الضروري الفطري لا بالاتفاق المستند إليه.
وأمّا الثاني ـ أعني به الإجماع المنقول ـ فلما يرد عليه من وجهين :
أحدهما : امتناع تحقق أصل الإجماع التعبدي في مسألة جواز التقليد مع وجود حكم العقل المستقل برجوع الجاهل إلى العالم ، فإذا امتنع تحصيل الإجماع التعبدي في مسألة فلا تصل النوبة إلى البحث عن حجية المنقول منه وعدمها ، لأنّ حجية الإجماع المنقول متفرّعة على أصل تحقق الاتّفاق الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام ، ومع احتمال استناد المجمعين إلى مقتضى الفطرة والارتكاز لا يبقى وثوق بدخول رأي المعصوم (عليهالسلام) في جملة الآراء.
ثانيهما : أنّه لو فرض تحقق الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام لمدّعي الإجماع كالسيد والشيخ وغيرهما ـ ولم يحتمل مدركيته ـ أشكل اعتمادنا عليه ، لكونه بالنسبة وإلينا إجماعا منقولا ، وقد تقرر في الأصول عدم حجيته في شيء من الموارد.
وبهذا سقط الاستدلال بالوجه الأوّل ـ وهو الإجماع ـ على جواز التقليد.
(١) بيان لـ «مثل» وغرضه منع الإجماع المحصّل الكاشف عن رأي المعصوم (عليهالسلام) ، لاحتمال استناد المجمعين إلى حكم العقل والارتكاز برجوع الجاهل إلى العالم.
(٢) هذا الضمير وضمير «فيه» راجعان إلى جواز التقليد ، والأولى إبدال «فيه» بـ «به».
(٣) كما هو حال الإجماع على العمل بخبر الثقة وعلى البراءة في ما لا نصّ فيه ، استنادا في الأوّل إلى ارتكاز العقلاء على العمل بما يثقون به ، وفي الثاني إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ومن المعلوم عدم كاشفية هذا النحو من اتّفاق العلماء عن رأي المعصوم عليهالسلام.
(٤) أي : في مثل هذه المسألة مما يكون للفطرة فيها دخل ، وهذا إشارة إلى أوّل