واحتماله (١) ، فافهم (٢) وتأمّل جيِّدا.
فانقدح بذلك (٣) أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة إلّا بما أشرنا سابقا (٤) وآنفا (٥) فلا تغفل (٦) ، هذا.
______________________________________________________
الأمارات من باب تتميم الكشف وإلغاء الاحتمال ، ولا يرد عليه حينئذٍ إشكال حكومة الأصول على الأمارات أصلا.
(١) معطوف على «الشك» وضميره راجع إلى الحكم الواقعي.
(٢) لعله إشارة إلى وجاهة مبنى تتميم الكشف في حجية الأمارات غير العلمية ، بدعوى : أن ظاهر أدلة حجيتها عرفا هو تتميم طريقيتها وكشفها تعبدا ، حيث إنها طرق عقلائيّة يكون الأمر المتعلق بها ظاهرا في الأخذ بها لأجل الكشف والطريقية ، وهذا عبارة أخرى عن إلغاء احتمال الخلاف الموجود فيها تعبدا. وعليه فيتجه كلام الشيخ «قده» في حكومة الأمارات على الأصول على مبنى تتميم الكشف.
أو إشارة إلى ما في تقريرات سيدنا الفقيه الأعظم الأصفهاني «قدسسره» من إمكان منع موضوعية الاحتمال في الأمارة حتى يكون كموضوعيته في الأصل ، بل الموضوع خبر العادل ، وخروج صورة العلم إنما هو لحكم العقل بعدم تعقل جعل الأمارة للعالم (١).
(٣) أي : بما ذكرناه من الإشكال على الحكومة التي أفادها الشيخ «قده».
(٤) أي : في الاستصحاب ، حيث إنه جعل هناك تقديم الأمارات على الأصول لأجل الورود.
(٥) من التوفيق العرفي الّذي هو نوع من الحكومة الرافعة للتعارض والخصومة.
(٦) لعله إشارة إلى المنافاة بين الورود ـ الّذي أفاده في مبحث الاستصحاب ـ والتوفيق العرفي الّذي أفاده هنا ، إذ التوفيق هو الجمع بين الدليلين والأخذ بهما ، والورود هو الأخذ بأحدهما وترك الآخر ، بل انتفاؤه رأسا. إلّا أن يراد بالتوفيق العرفي ما ينطبق على الورود ، فتدبر.
__________________
(١) منتهى الوصول ، ص ٢٦١