الاحتمال (١) ، بخلاف (٢) مفاده فيه (٣) ، لأجل (٤) أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه (٥) ، كيف (٦)؟ وهو (٧) حكم الشك فيه
______________________________________________________
واقعا ، فلا نظر لدليل الأصل إلى الأمارة حتى يكون حاكما عليها.
وبالجملة : فبناء على مبنى إلغاء الاحتمال وتنزيل الظن منزلة العلم في حجية الأمارات تتجه حكومة الأمارات على الأصول.
(١) يعني : أن احتمال الحرمة الواقعية لشرب التتن مثلا موضوع للحلية التي هي مفاد الأصل ، فإذا دلّت أدلة حجية الأمارة على كون الأمارة كالعلم بالواقع ارتفع احتمال الحرمة الّذي هو موضوع الأصل ، وتبدّل بالعلم بها.
(٢) يعني : بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الأصل ، حيث إن الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن في المثال ليس حكم احتمال خلاف الأصل حتى ينفيه دليل الأصل ، ضرورة أن الحلية التي هي مفاد الأصل حكم محتمل الحرمة ، فاحتمال الحرمة موضوع الأصل ، فلا يعقل أن ينفي به ، ودليل اعتبار الأصل ينفي احتمال حكم ظاهري آخر غير الحلية ـ كإيجاب الاحتياط ـ عن نفس هذا الموضوع أعني احتمال الحرمة ، كما قال به أصحابنا المحدثون.
(٣) أي : في الأصل ، وضمير «مفاده» راجع إلى «دليل الاعتبار».
(٤) تعليل لعدم كون مفاد دليل الاعتبار في الأصل نفي حكم الأمارة ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «حيث ان الحكم الواقعي كحرمة شرب التتن في المثال ... إلخ».
(٥) الضمير راجع إلى «مفاده» أي : مفاد دليل الاعتبار في الأصل.
(٦) يعني : كيف يكون دليل الأصل نافيا لاحتمال خلاف الحكم الواقعي الّذي هو مؤدى الأمارة؟ مع أن موضوع الأصل نفس هذا الاحتمال ، فإذا نفي الأصل هذا الاحتمال لزم من وجود الأصل عدمه.
(٧) الواو للحالية ، وضمير «هو» راجع إلى «مفاد الأصل» وضمير «فيه» إلى «الحكم الواقعي» يعني : والحال أنّ مفاد الأصل ـ كحلية الشيء المشكوك في حكمه ـ حكم الشك في الحكم الواقعي.
فتلخص من جميع ما تقدم : أن الحكومة التي ادعاها الشيخ «قده» مبنية على حجية