ولا يكاد يتيسّر (*) من الاجتهاد فيها فعلا طول (١) العمر إلّا للأوحدي في كلّياتها (٢) ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
وحدها أربعة آلاف مسألة كما قيل. وحديث زرارة في أحكام الحج وسؤاله عنها من الإمامين الهمامين عليهماالسلام طوال أربعين عاما معروف. أضف إلى ذلك كثيرا من المسائل المستحدثة في هذه الأعصار والتي ستحدث بعد بتبع حدوث موضوعاتها ، وليست معنونة في النصوص ، وإنّما يكون استنباط أحكامها على ذمّة الفقهاء ، ومعه كيف يقاس حرمة التقليد في الفروع بحرمته في الأصول؟ مع أنّ الفقهاء لا يتمكنون من الإحاطة بجزئيات الأحكام الفرعية فضلا عن العامي الّذي لا حظّ له من العلم ، فكيف يتجه إلزامه بالبحث والنّظر حتى يعمل برأيه؟
(١) بالنصب ظرف لقوله : «يتيسر الاجتهاد فعلا» أي : أن الفقيه إذا صرف طول عمره في استنباط الأحكام الفرعية لما تمكن من الاجتهاد في جميع جزئيات المسائل ، بل غايته التوفيق لاستنباط كلياتها ، فمثل صاحب الجواهر وإن منحه الله موهبة عظمى وهي تأليف دورة كاملة من الفقه الشريف في مدة خمس وعشرين سنة ، إلّا أن كثيرا من جزئيات المسائل غير معنونة في ذلك الكتاب الشريف كما لا يخفى على المراجع إلى هذا الكنز العظيم من الجواهر.
(٢) هذا الضمير وضمير «فيها» راجعان إلى «المسائل الفرعيّة».
__________________
(*) لا تقتضي قاعدة نفي العسر والحرج رفع وجوب الاجتهاد عن العامي مطلقا ، بل تقتضي التبعيض في مراتبه. لكن لا تصل النوبة إليه بعد السيرة الممضاة بالأخبار المتقدمة.