مع أنه (١) مع الفارق ، ضرورة (٢) أنّ الأصول الاعتقادية (٣) مسائل معدودة بخلافها ، فإنّها (٤) مما لا تعد ولا تحصى ،
______________________________________________________
في جميعها إلّا للأوحدي في كليّاتها وقواعدها ، مع عدم تمكن كل من له ملكة مطلقة من ردّ جميع الجزئيات إلى أصولها ، ولذا تراهم يترددون في كون بعض الفروع من جزئيات القاعدة الكذائية أو غيرها من القواعد الأخر كما هو واضح جدّاً.
(١) أي : أن القياس ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني لردّ القياس المتقدم بقولنا : «ثانيهما أن القياس هنا مع الفارق ... إلخ».
(٢) هذا بيان الفارق بين المسائل الاعتقادية والعملية.
(٣) التي يجب فيها تحصيل المعرفة بها ، لا مطلق المسائل الاعتقادية ، فإنّها كثيرة في نفسها ، وضميرا «بخلافها ، فانها» راجعان إلى المسائل الفرعية.
(٤) تعليل لقوله : «بخلافها» ووجه كثرة المسائل الفرعية واضح ، فان في الصلاة
__________________
الاقتصار على بطلان القياس.
فالأولى أن يقال : إن أريد بالتقليد الممنوع في أصول الدين التعبد برأي المجتهد فيها فهو في محله ، لكن لا مجال لمقايسة التقليد في الفروع عليه ، لفرض قيام الدليل على جواز التقليد ـ بمعنى التعبد ـ في الفروع ، وقيام الدليل على عدم كفايته في الأصول.
وأولوية الأصول من الفروع ممنوعة ، إذ المعتبر من الدليل في الأصول الاعتقادية ليس هو الدليل العقلي النظريّ الّذي يعتمد عليه الفلاسفة والمتكلمون كبرهان الصدّيقين كي يكون عامّة المكلفين قاصرين عن إقامته ، بل هو مطلق الدليل ولو على نحو الإجمال حتى مع العجز عن بسط مقدماته بالنحو المقرّر في علم الميزان ، ومثله ميسور لكل أحد حتى العجائز والصبيان. وهذا بخلاف الاجتهاد في الفروع ، فإنّه بذل الوسع في تحصيل الحجة على الحكم ، وهو عند أهله أشق من طول الجهاد.
وإن أريد بالتقليد الممنوع في أصول الدين اتّباع قول الغير فيما إذا اطمأنّ به وحصل الوثوق بقوله فأصل هذا المنع في غير محله ، لكفاية الاطمئنان بالمعارف الحقّة ولو لم يكن مستندا إلى الاستدلال المنتج للعلم القطعي به.