عدمه (١). وهو الأقوى ، للأصل (٢) وعدم دليل على خلافه (٣).
______________________________________________________
(١) أي : عدم الجواز ، قال السيد المرتضى «قده» : «وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض وأورع أو أدين فقد اختلفوا ، فمنهم من جعله مخيّرا ، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدّم في العلم والدين ، وهو أولى ، لأنّ الثقة منها أقرب وأوكد ، والأصول بذلك كلّها شاهدة» (١).
وقال المحقق : «وإن كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل بفتواه. وإن اتّفق اثنان أحدهما أعلم والآخر أكثر عدالة وورعا قدّم الأعلم ، لأنّ الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع ، والقدر الّذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم فلا اعتبار برجحان ورع الآخر» (٢).
وقال صاحب العالم : «وإن كان بعضهم أرجح في العلم والعدالة من بعض تعيّن عليه تقليده ، وهو قول أصحابنا الذين وصل إلينا كلامهم. وحجتهم عليه : أنّ الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد» (٣).
(٢) يعني : أصالة عدم حجية قول المفضول عند معارضته لقول الفاضل ، لصيرورة قول المفضول مشكوك الحجية ، فيشمله عموم الأدلة الناهية عن متابعة ما وراء العلم ، ولكن قول الفاضل معلوم الحجية إمّا تعيين وإمّا تخييرا ، ومن المعلوم كفاية الشك في الحجية في عدم جواز ترتيب آثار الحجة عليه. وعن شيخنا الأعظم : «ان الظاهر من كل من تعرض للمسألة ووصل كلامه إلينا : أنّ الأصل مع المانعين. وتقريره : أنّه لا شك أنّ العمل بقول الغير ومطابقة العمل بقوله ـ وهو المعبّر عنه بالتقليد ـ عمل بما وراء العلم ... فيبقى متابعة المفضول في حرمة العمل بما وراء العلم».
(٣) أي : خلاف أصل التعيين ، إذ لو كان دليل على خلاف أصالة التعيين فإن كان مثل الإطلاق من الأدلة الاجتهادية فهو وارد على أصالة التعيين. وإن كان أصلا عمليا كأصالة التخيير أو استصحابه لزم ملاحظة النسبة بينهما ، وسيظهر عدم وجود معارض لأصالة التعيين التي عوّل عليها المصنف وغيره.
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة ، ص ٨٠١
(٢) معارج الأصول ، ص ٢٠١
(٣) معالم الدين ، ص ٢٤١