على ترجيحه (١) مع المعارضة (٢) كما في المقبولة (٣)
______________________________________________________
(١) أي : ترجيح تقليد الأفضل ومتابعة رأيه عند معارضته برأي المفضول.
(٢) فإذا لم تكن معارضة بينهما جاز تقليد أيّهما شاء.
(٣) مورد الاستدلال بها قوله عليهالسلام ـ في جواب سؤال عمر بن حنظلة : فان كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ ـ : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر».
وأمّا صدر المقبولة فاستدل به على جواز تقليد المفضول وهو قوله عليهالسلام : «انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا».
وتقريب دلالة المقبولة على حجية قول الأعلم خاصة يتضح ببيان أمرين :
أحدهما : أنّ مورد سؤال عمر بن حنظلة شبهة حكمية ، بقرينة اختلاف الحاكمين لأجل اختلاف أحاديثهم عليهمالسلام في حكم المسألة ، ولذا أرشد عليهالسلام السائل إلى ترجيح أحد الحاكمين على الآخر بالأفقهية والأصدقية ، ثم إلى الترجيح بمرجحات الخبرين المتعارضين. وحينئذ يتقيّد إطلاق قوله عليهالسلام : «رجل روى حديثنا» ـ الشامل للفاضل والمفضول سواء اتفقا في الحكم أم اختلفا فيه ـ بقوله عليهالسلام بعده : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث ...» ويتعيّن الرجوع إلى أعلم القضاة لفصل الخصومة.
ثانيهما : أنّ بابي الفتوى والحكومة متحدان حكما ، للإجماع المركب ، فإذا وجب الترافع إلى الأعلم لفصل الخصومة وجب الرجوع إلى الأعلم لأخذ الفتوى أيضا.
وبتمامية الأمرين يتجه الاستدلال بالمقبولة وما بمضمونها على وجوب تقليد الأعلم ، فإنّ الإمام عليهالسلام قدّم قول الأفقه على غيره عند العلم بالمعارضة والمخالفة. هذا توضيح المتن.
ولا يخفى أن تقريب الاستدلال بهذه الأخبار في كلمات شيخنا الأعظم يكون بوجهين : أحدهما تلازم بابي القضاء والفتوى للإجماع المركب. وثانيهما : شمول نفس كلمة «الحكم» في المقبولة للفتوى وعدم اختصاصه بالحكم المصطلح عندنا وهو