عدمه (١) ، وهو (٢) خيرة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا ، وربما نقل تفاصيل (٣) :
______________________________________________________
الشرائط حياة المجتهد ، فلا يجوز تقليد الميت على المعروف بين أصحابنا ، بل في كلام جماعة دعوى الاتفاق أو الإجماع عليه» (١).
(١) أي : عدم الاشتراط ، لاقتصارهم على تبعية أئمتهم الأربعة ، وهو يدلّ على عدم أهلية غيرهم للتقليد ، مضافا إلى دلالته على حجية آراء الأموات.
(٢) أي : عدم الاشتراط يكون مختار أصحابنا المحدثين وبعض الأصولين كالمحقق القمي في القوانين وجامع الشتات. ولو كان في المسألة إجماع على عدم الجواز لم يقدح فيه مخالفة المحدثين والمحقق القمي. أمّا عدم قدح مخالفة المحدثين فيه فلأنّ التقليد المعتبر عندهم هو أخذ الرواية من المجتهد لا الفتوى التي هي إخبار عن أحكام الله تعالى بحسب الاعتقاد الناشئ من الخبر أو غيره من مقدمات نظرية توجب إذعانه بالحكم الشرعي ، ومن المعلوم أنّه لا يعتبر في جواز العمل بالرواية حياة الراوي ، بل يعتبر فيها شروط أخرى كالضبط والقدرة على النقل بالمعنى وغيرهما.
وعلى هذا لا يكون تجويز الرجوع إلى الأموات كفتاوى ابن بابويه ونحوها مخالفة للاتفاق الّذي ادّعاه جمع من الفقهاء الأصوليين على حرمة الرجوع إلى الأموات ، فان المقصود منه حرمة الرجوع إلى فتاواهم لا إلى رواياتهم ، فلو التزام المحدثون بأنّ التقليد هو العمل بفتوى المجتهد لا أخذ الرواية منه لقالوا بعدم حجية أقوال الأموات كما يقوله أصحابنا اعتمادا على أصالة عدم الحجية ونحوها.
وأمّا عدم قدح مخالفة المحقق القمي فلأنّه «قده» جعل مبنى الجواز انسداد باب العلم ، ووصول النوبة إلى كفاية الظن بالحكم الشرعي ، سواء حصل من رأي الميّت أم الحي ، إذ المفروض حصول الظن بالحكم الواقعي بفتوى كل منهما. وحيث إنّ أصل المبني باطل عنده غيره ـ لانفتاح باب العلمي ـ لم ينفع دليل الانسداد لإثبات حجية آراء الأموات ، وملازمه الاقتصار على فتاوى الأحياء.
(٣) ثلاثة كما يظهر من تقريرات شيخنا الأعظم «قده» أحدها : ما حكي عن الفاضل
__________________
(١) رسالة الاجتهاد والتقليد ، ص ٥٨