له (١) ، لعدم بقاء موضوعه (٢) عرفا ، لعدم (٣) بقاء الرّأي معه ، فإنّه (٤) متقوّم بالحياة
______________________________________________________
متغايرتين لم يجز أيضا استصحاب جواز نظر زوجته إليه مثلا ، لأنّ جواز النّظر إلى الزوج منوط بوجوده ، فلو صار حقيقة أخرى حرم على الزوجة النّظر إليه. وحيث إنّ جواز نظر الزوجة إلى زوجها الميّت من المسلّمات كشف ذلك عن عدم مغايرة الميت للحي بحيث يعدّان حقيقتين متغايرتين ، وأنّهما حقيقة واحدة وموضوع واحد ، ويكون الموت والحياة من الحالات المتبادلة على هذا الإنسان الخاصّ ، لا من مقوّمات الموضوع حتى ينتفي بالموت حقيقة. وعليه فلا بد من تجويز تقليد الميت بقاء.
قلت : لا منافاة بين الحكم بعدم جواز تقليد الميت وبين جواز نظر زوجته إليه ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلف تكون على قسمين ، أحدهما : أن تكون ثابتة للشخص باعتبار إدراكاته. ثانيهما : أن تكون ثابتة له باعتبار بدنه وجسمه. فان كان الحكم من القسم الأوّل لم يجز استصحابه بعد الموت وترتيب أثره عليه ، لأنّ الرّأي بنظر العرف ينعدم بالموت ، فلا معنى لاستصحاب جواز تقليده مع عدم موضوعه. وإن كان الحكم من القسم الثاني جاز استصحابه ، لبقاء موضوعه ـ وهو الجسم ـ بعد الموت.
والحاصل : أنّ الحاكم ببقاء الموضوع وارتفاعه في باب الاستصحاب لمّا كان هو العرف ، فلا بد من الرجوع إليه لمعرفة أنّ الموضوع باق أم لا ، والمفروض أنّ العرف يحكم في بعض الموارد بكون الموت والحياة من الحالات المتبادلة على موضوع واحد كالعنبية والزبيبية العارضتين على جسم واحد ، فيستصحب حكم هذا الجسم. ويحكم في بعض الموارد بأنّ الحياة مقوّمة للموضوع كما في المقام ، إذ لا بقاء للرأي بعد الموت ، فلا معنى لاستصحاب جواز تقليده.
(١) أي : لاستصحاب جواز تقليد الميت ، وقوله : «لعدم» تعليل لـ «لا مجال».
(٢) أي : موضوع جواز التقليد ، والمراد بالموضوع هو الرّأي فإنّه حيثية تقييدية في مرجع التقليد ، وقوله : «عرفا» قيد لـ «عدم بقاء» يعني : أنّ عدم بقاء الرّأي يكون بنظر العرف لا بنظر العقل.
(٣) تعليل لقوله : «لعدم بقاء موضوعه عرفا» وضمير «معه» راجع إلى الموت.
(٤) أي : فإنّ الرّأي الّذي هو موضوع جواز التقليد متقوّم بالحياة بنظر العرف.