.................................................................................................
______________________________________________________
الشرعي من النبي والولي صلى الله عليهما وآلهما».
الثاني : ظهور الألفاظ الواردة في الخبر في معانيها وعدم إجمالها ، كدلالة صيغة «افعل» على الوجوب ، ودلالة صيغة «لا تفعل» على الحرمة ، ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم ، وألفاظ العموم على العموم ، وعدم دلالة الأمر الواقع عقيب الخطر أو توهمه على الوجوب ، وغير ذلك من الأمور المبحوث عنها في مباحث الألفاظ الراجعة إلى تعيين صغريات الظهورات.
الثالث : حجية ظواهر الألفاظ بنحو الكبرى الكلية ، سواء وردت في الكتاب أم في السنة ، في قبال من يدّعي اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه ، أو غير ذلك.
الرابع : علاج تعارض الأخبار ، لما يتراءى من التنافي بين الأخبار المأثورة عن الأئمة المعصومين «عليهم أفضل صلوات المصلين» خصوصا في أبواب العبادات.
أما الأمر الأول فيتكفله بحث خبر الواحد ، إذ قد عرفت هناك وفاء الأدلة ـ من الكتاب والسنة المتواترة إجمالا والسيرة العقلائية الممضاة شرعا ـ بإثبات اعتبار خبر الثقة أو الموثوق به.
وأما الأمر الثاني فيتكفله العرف واللغة ، وقد تقدم في مباحث الألفاظ جملة منها.
وأما الأمر الثالث فيبحث عنه في مسألة حجية ظواهر الألفاظ ، وأنّ ظواهر الكتاب والسنة تكون حجة في حقنا كحجيتها في حق الموجودين في عصر التخاطب.
وبتمامية هذه الأمور الثلاثة يتمّ المقتضي لحجية خبر الواحد ، فإذا تصدى المجتهد للاستنباط ولم يكن للخبر معارض كان الخبر حجة فعلية أي منجّزا للواقع على تقدير الإصابة ، ومعذّرا عنه على تقدير الخطأ. وإن كان للخبر معارض أو معارضات لم يجز التمسك به إلّا بعد علاج التعارض ، وذلك لقصور أدلة حجية الخبر وظاهر الكلام عن شمولها لحال التعارض بناء على ما هو الحق من حجية الأمارات على الطريقية ، وحينئذ يكون أحد الخبرين المتعارضين حجة شأنية لا حجة فعليّة ، ومن المعلوم أن ما يصلح للاستناد إليه في مقام الاستنباط هو الحجة الفعلية لا الاقتضائية ، وتتوقف هذه الحجية الفعلية ـ في الأخبار المتعارضة ـ على قيام دليل ثانوي على حجية أحد الخبرين تعيينا أو تخييرا. وهذا المقصد الثامن يتكفل البحث عن هذا الدليل الثانوي ، ويعيّن وظيفة