فإنّه (١) من المحتمل ـ لو لا المقطوع (٢) ـ أنّ الأحكام التقليدية (٣) عندهم أيضا (٤) ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بحيث (٥) عدّ من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدّل الرّأي ونحوه ، بل (٦) إنّما كانت
______________________________________________________
هذا الحكم الفعلي يتقوّم بالرأي ، فما دام الرّأي باقيا يكون المقلد عالما بالحكم الفعلي المماثل ، وإذا زال الرّأي بالموت ـ بنظر العرف وإن كان باقيا عقلا ـ لم يكن المقلّد عالما بالحكم الفعلي ، ولا معنى للاستصحاب حينئذ.
(١) الضمير للشأن ، وهذا تعليل وبيان لكون الدعوى المزبورة جزافية ، وقد تعرّض لهذا المطلب شيخنا الأعظم (قده) في التقريرات بقوله : «انّ في مجاري الأدلّة الظنية حكمان ، حكم واقعي تعلق به ظنّ المجتهد ثابتا للأشياء الواقعية كالخمر والعصير ونحوهما من غير مدخلية ظنّ المجتهد فيها ، وإلّا لزم التصويب. وحكم ظاهري ... إلخ».
(٢) الأولى أن يقال : «المقطوع به». والترديد بين الاحتمال والقطع لا يخلّ بالمقصود وهو عدم جريان الاستصحاب ، فإنّ اللازم في جريانه إحراز بقاء الموضوع ، وبدونه لا يجري ، سواء علم بارتفاعه أم شكّ فيه.
(٣) وهي الأحكام الفرعيّة التي تكون مورد التقليد سواء أكانت تكليفية كوجوب صلاة الجمعة ، أم وضعية كالملكية الحاصلة بالمعاطاة ، والزوجية الحاصلة بالعقد الفارسي.
(٤) يعني : كالأحكام الأصولية كالحجية ، فإنّ الرّأي كما يكون موضوعا لجواز التقليد ، فكذلك يكون موضوعا للأحكام التقليدية الفرعية ـ قطعا أو احتمالا ـ وقد عرفت كفاية احتمال الدخل الموضوعي في منع جريان الاستصحاب.
(٥) بيان لـ «قول مطلق» ومعنى كون الأحكام التقليدية أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بنظر العرف هو : ما تقدّم من كون موضوع وجوب صلاة الجمعة نفس الصلاة ، والوجوب عارض عليها بواسطة الرّأي ، فإذا زال الرّأي بمرض ونحوه بقي الوجوب الفعلي بحاله ، لكون الرّأي واسطة للعروض ، لا مقوّما للمعروض.
(٦) معطوف على «ليست» يعني : أنّ الأحكام التقليدية كالأصولية إنّما كانت أحكاما