.................................................................................................
______________________________________________________
لكن لا بأس بذكر بعض الوجوه تبعا لما في تقريرات شيخنا الأعظم وغيرها :
فمنها : أنّ قول المجتهد مفيد للظن ، فيجب العمل به لما دلّ على حجية الظن.
ومنها : أنّه إذا علم بأنّ الاستفتاء من المجتهد إنما هو لأجل كونه مخبرا عن أحكامه تعالى شأنه علمنا بعدم دخل حياة المجتهد في ذلك أصلا.
ومنها : أنّ المجتهد إذا غاب فلا إشكال في جواز العمل بقوله ، وعدم سقوط رأيه عن الحجية ، فكذا إذا مات.
ومنها : أنّ العمل بقول أنبياء بني إسرائيل (على نبيّنا وآله وعليهمالسلام) بعد موتهم كان جائزا قطعا ، فكذا علماؤنا ، لعموم المنزلة فيما أرسل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل».
ومنها : ما يستظهر منه جواز الرجوع إلى فتوى الميّت بخصوصه ، مثل ما روي عن الإمام العسكري عليهالسلام في كتب بني فضال : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (١) فإنّ الأمر بعدم اتباع ما رأوا ـ ولو كان بعد موتهم ـ يشير إلى جواز الأخذ بما يراه غير بني فضّال بعد موته ، وإلّا لم يكن وجه لاختصاصهم بالحكم ، فمفهوم قوله عليهالسلام هو حجية قول الفقيه السليم العقيدة ، وجواز أخذ رأيه بعد موته.
ومنها : أنّ دليل التقليد هو لزوم العسر والحرج على الجاهل ، وهو يقتضي جواز تقليد الميّت كالحي ، لاندفاع محذور العسر بكلّ منهما.
ومنها : أنّ تقرير الإمام عليهالسلام ـ المستفاد من بعض الأخبار ـ يدلّ على جواز تقليد الميّت ، مثل ما رواه أحمد بن خلف ، قال : «كنت مريضا ، فدخل علي أبو جعفر عليهالسلام يعودني في مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره ، وجعل يقول : رحم الله يونس رحم الله يونس» (٢) فإنّ هذا تقرير منه عليهالسلام لجواز تقليد يونس بعد موته.
وهذا كتصريح مولانا العسكري عليهالسلام بأنّ «ما في كتاب يونس ديني ودين
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٨ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٧٩ ، ص ٧٢
(٢) المصدر ، الحديث : ٧٤ ، ص ٧١.