.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإن كان وجهه عدم صدق السؤال عن «أهل الذّكر» على الرجوع إلى المجتهد الميّت مع نسيان فتواه ، ومقتضى آية السؤال هو اعتبار صدق هذا العنوان في الرجوع إلى أهل الذّكر ، وهذا العنوان صادق مع العلم بالفتوى الحاصل له في زمان حياة المجتهد وعدم نسيانها.
فيتوجه عليه أوّلا : أنّ المقصود من الأمر بسؤال أهل الذّكر إثبات حجية أقوال أهل العلم ، من دون اعتبار سبق السؤال عنهم ، ولذا تكون أقوالهم حجّة وإن لم تكن مسبوقة به. وعليه فذكر السؤال للتنبيه على أمر متعارف في التعلم من دون خصوصية فيه.
وثانيا : أنّ الدليل ليس منحصرا بآية السؤال ، ومقتضى سائر أدلة التقليد هو لزوم التعلم للعمل ، سواء حصل بسؤال أهل الذّكر ، أم بمراجعة كتبهم ، أم بالاستماع من الثقات الناقلين لآرائهم. ولا وجه لتقليد سائر الأدلة بآية السؤال ، لكونهما من المثبتين اللذين لا تنافي بينهما.
وثالثا : أنّ ظاهر الأمر بالسؤال هو الأمر بتحصيل العلم ، لا العمل بقول الغير تعبدا كما هو المقصود في باب التقليد ، كأنّه قال سبحانه وتعالى : «أيّها الناس إن كنتم جاهلين فاسألوا أهل العلم حتى تعلموا» فالآية أجنبية عن مورد التقليد ، هذا.
مضافا إلى ما في بعض التفاسير من أنّ المراد بأهل الذّكر هم الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين.
هذا بعض الأبحاث المتعلقة بتقليد الميّت ، وقد عرفت أنّ الأوفق بالقواعد عدم جوازه مطلقا من الابتدائي والاستمراري بتفاصيله المتقدمة ، والله تعالى هو الهادي إلى الصواب.