أن يكون (١) عن اقتضاء ، فيزاحم به (٢) حينئذ ما يقتضي غير الإلزاميّ ، ويحكم فعلا بغير الإلزاميّ ، ولا يزاحم (٣) بمقتضاه (٤) (*) ما (٥) يقتضي غير الإلزاميّ ، لكفاية عدم تمامية علّة الإلزاميّ في الحكم (٦) بغيره.
______________________________________________________
ومؤدى الآخر حكما غير إلزامي ـ من تقديم الإلزاميّ على غيره. ومحصل وجه الاستثناء هو : أن الحكم غير الإلزاميّ إن كان لأجل المقتضي ـ كالإلزامي ـ اندرج المتعارضان حينئذ في تعارض المقتضيين ، وخرجا عن باب تعارض المقتضي واللامقتضي ، لأنّ الحكم غير الإلزاميّ نشأ أيضا عن ملاك حدث في مؤدى الأمارة بسبب قيامها عليه ، واقتضى تشريع إباحة الفعل والترك ، فيندرجان في باب التزاحم ، إلّا أنّه لا بدّ من الأخذ بما يدل على الحكم غير الإلزاميّ ، لعدم تأثير مقتضي الحكم الإلزاميّ مع وجود المانع ، وهو ما يقتضي الحكم غير الإلزاميّ. وعدم تمامية المقتضي للحكم الإلزاميّ كاف في عدم تحققه وفي ثبوت غير الإلزاميّ وفعليته.
(١) يعني : أن يكون الحكم غير الإلزاميّ عن اقتضاء.
(٢) يعني : فيزاحم بغير الإلزاميّ ـ حين كونه عن اقتضاء ـ ما يقتضي الحكم الإلزاميّ ، فيقدّم غير الإلزاميّ على الإلزاميّ من دون عكس.
(٣) بالفتح معطوف على «فيزاحم» يعني : ولا ينعكس الأمر بأن يزاحم ملاك الحكم غير الإلزاميّ بملاك الإلزاميّ حتى يرتفع به فعلية غير الإلزاميّ ، وذلك لكفاية عدم تمامية ملاك الإلزاميّ في فعلية غير الإلزاميّ ، وعدم الحاجة إلى تمامية مقتضية ، بخلاف فعليّة الإلزاميّ ، فإنّها منوطة بتمامية علته من وجود المقتضي وعدم المانع.
(٤) أي : بمقتضى الإلزاميّ.
(٥) نائب عن فاعل «يزاحم» والمراد بـ «ما» الموصول هو ملاك الحكم غير الإلزاميّ.
(٦) متعلق بـ «الكفاية» وضمير «بغيره» راجع إلى «الإلزاميّ».
__________________
(*) الظاهر كون العبارة «بمقتضيه» حتى يناسب ما بعده من قوله : «ما يقتضي غير الإلزامي» إذ المقصود فرض التزاحم بين المقتضيين ، لكن المذكور فيما ظفرنا به من نسخ الكفاية هو «بمقتضاه».