إلزامي ، فانه (١) حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة (٢) عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه (٣) الاقتضاء.
إلّا أن يقال (٤) : بأنّ قضية اعتبار دليل غير الإلزاميّ
______________________________________________________
التزاحم في هذه الصورة.
(١) يعني : فإنّ مؤدى أحدهما ـ حين كونه غير إلزامي ـ لا يزاحم مؤدى الآخر وهو الإلزاميّ.
(٢) تعليل لعدم مزاحمة غير الإلزاميّ للإلزامي ، وحاصل التعليل ما عرفته بقولنا : «لعدم المعارضة بين المقتضي واللامقتضي ... إلخ».
ثم إن التفصيل الّذي ذكره المصنف «قده» في حجية الأمارات على السببية ـ بين كون مطلق الأمارة سببا لحدوث مصلحة في مؤداها ، وبين كون خصوص أمارة لم يعلم كذبها سببا له ، باندراج الصورة الأولى في المتعارضين اللذين حكمهما التساقط ، والصورة الثانية في المتزاحمين اللذين حكمهما التخيير مع التساوي ، والأخذ بالأهم ولو احتمالا ، ولزوم الأخذ بخصوص الحكم الإلزاميّ فيما إذا كان مؤدى الآخر حكما غير إلزامي ـ تعريض بما أفاده شيخنا الأعظم «قده» من اندراج المتعارضين بناء على حجية الأمارات من باب السببية مطلقا في باب التزاحم من دون التفصيل المذكور في المتن (*).
(٣) الضمير راجع إلى «ما» الموصول المراد به المعارض الّذي فيه الاقتضاء ، وضميرا «فيه ، به» راجعان إلى الموصول في «ما لا اقتضاء فيه» المقصود به المعارض الّذي ليس فيه الاقتضاء.
(٤) استثناء مما ذكره في حكم المتعارضين ـ اللذين يكون مؤدى أحدهما حكما إلزاميا
__________________
(*) الظاهر من عبارة الشيخ : «فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين ، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لإعمال الآخر كما في كل واجبين متزاحمين» هو إجراء حكم المتزاحمين في خصوص ما كان وصف السببية فيه كما في كل واجبين متزاحمين ، فإذا كان وصف السببية في أحدهما دون الآخر فهو عند الشيخ أيضا خارج عن التزاحم ، فيمكن استظهار تفصيل المصنف من كلام الشيخ أيضا ، والتأمل في صحة نسبة إجراء حكم المتزاحمين إلى الشيخ في الأمارات المتعارضة بناء على حجيتها من باب السببية مطلقا.