.................................................................................................
______________________________________________________
العلّامة وأكثر المتأخّرين. وفي «الذخيرة (١) وشرح الاستاذ (٢)» أنّه رأي ابن حمزة والعلّامة وأكثر المتأخّرين.
واختير في «النافع (٣) والشرائع (٤) والتلخيص (٥) والمدارك (٦) والذخيرة (٧) والكفاية (٨)» أنّه لا تجب الإزالة وإن زاد على فرض الاجتماع أضعافاً. وهو مذهب يحيى بن سعيد (٩) كما نقل عنه. وعليه الشيخ في «المبسوط (١٠)» حيث قال : وما نقص عن الدرهم لا تجب إزالته من سائر الحيوان ، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كلّ موضع أقلّ من الدرهم ، وإن قلنا إذا كان جميعه لو جمع بلغ درهماً وجب إزالته كان أحوط للعبادة. وكذا قال في «السرائر (١١)» الأحوط للعبادة وجوب إزالته إذا كان بحيث لو جمع بلغ درهماً والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب. وفي «الذكرى (١٢)» أنّ المشهور العفو وإلحاقه بالمجتمع أولى.
وفي «نهاية الشيخ (١٣) والمعتبر (١٤)» العفو ما لم يتفاحش. قال في المعتبر بعد
__________________
(١) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٩ س ١٣.
(٢) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ١٢١ ج ٢ ص ٦٢ السطور الأخيرة.
(٣) المختصر النافع : الطهارة في النجاسات ص ١٨.
(٤) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٣.
(٥) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : ج ٢٦ ص ٢٧٣ وفيه : وقد عفي عن المتفرق على رأي.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٨.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٥٩.
(٨) كفاية الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٢ س ٢٧.
(٩) الجامع للشرائع : الطهارة باب الأنجاس ص ٢٣.
(١٠) المبسوط : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.
(١١) السرائر : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٨.
(١٢) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ س ٣٠.
(١٣) النهاية : الطهارة في تطهير الثياب ج ١ ص ٢٦٦.
(١٤) المعتبر : الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٣١.