.................................................................................................
______________________________________________________
أن نقل أقوال العامّة في التفاحش وقد مرَّ ذكرها والوجه المرجع فيه إلى العادة ، لأنّها كالأمارة الدالّة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدّر شرعاً ولا وضعاً ، انتهى. وعبارة «النهاية» وهي هذه : وإن كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعاً في مكان فإنّه لا تجب إزالته إلّا أن يتفاحش ويكثر ، فإن بلغ مقدار الدرهم فصاعداً وجبت إزالته. قال الفاضل (١) في الشرح : فيحتمل انقطاع قوله «إلّا أن يتفاحش» أي لكن إن تفاحش وجبت إزالته. وتفسير التفاحش بقوله : «فإن بلغ الدرهم الخ» انتهى. فبقي ما في المعتبر خالياً عن الموافق.
وفي «الانتصار (٢) والغنية (٣) وكشف الحقّ (٤) والدروس (٥)» وكثير من كتب الأوائل كالصدوق (٦) والكليني (٧) تعليق العفو وعدمه بمقدار الدرهم وخلافه من دون تعرّض للمجتمع والمتفرّق.
وليعلم أنّ القائلين بعدم العفو في المتفرّق إنّما يقولون به حيث لا يكون معفوّاً عنه لو اجتمع كما نصّ عليه في «المهذّب (٨) وكشف الالتباس (٩) والمختلف (١٠) والدلائل» وغيرها (١١). فيكون الإجماع منعقداً على العفو عن القليل متفرّقاً
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٣٦.
(٢) الانتصار : الطهارة وما يتعلّق بها ص ١٣.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨.
(٤) نهج الحقّ وكشف الصدق : الطهارة مسألة ٢٧ ص ٤١٩.
(٥) الدروس الشرعيّة : الطهارة درس ٢٠ ج ١ ص ١٢٦.
(٦) الهداية : باب المياه ص ١٥ ومن لا يحضره الفقيه : الطهارة ج ١ ص ٧١ ٧٢.
(٧) الكافي : الطهارة ج ٣ ص ٥٩.
(٨) المهذّب البارع : الطهارة النجاسات ج ١ ص ٢٣٧.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) مختلف الشيعة : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٧٩ ٤٨٠.
(١١) كالمراسم : ص ٥٥ ، والمبسوط : ج ١ ص ٣٦.