.................................................................................................
______________________________________________________
ومجتمعاً ، وما يظهر من إطلاق بعضهم (١) الخلاف في المتفرّق وأنّه قيل بالعفو مطلقاً والعدم مطلقاً والتفصيل منزّل على ذلك.
وفي «جامع المقاصد (٢) والموجز (٣) والمسالك (٤) والروض (٥) والدلائل» أنّه لو تعدّدت الثياب أو كان التفريق بينها وبين البدن أنّه يعتبر فرض الاجتماع ، فلو بلغ مجموع ما في الثياب أو ما فيها وفي البدن درهماً لو اجتمع فلا عفو.
وفي «نهاية الإحكام (٦) والروض (٧) والمدارك (٨) وكشف الالتباس (٩) والدلائل» أنّه لو أصاب الدم وجهي الثوب أنّ المدار فيه على التفشي وعدمه ، فإن اتّصل ما في الجانبين فواحد وإلّا فاثنان. وربما افهمت عبارة «كشف الالتباس» اعتبار الرقّة. وفي «المعالم (١٠) والذخيرة (١١)» أنّ المدار على العرف. وفي «المنتهى (١٢) والتحرير (١٣)» التصريح بأنّ التفشي في الصفيق موجب للاتّحاد. وفي «الذكرى (١٤)
__________________
(١) كالتنقيح : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٤٩ والمختصر النافع : الطهارة ص ١٨ والروض : ص ١٦٦.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٢.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة أحكام النجاسات ص ٦٢.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٢٥.
(٥) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦ س ١٧.
(٦) نهاية الإحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٨٨.
(٧) روض الجنان : الطهارة أحكام النجاسات ص ١٦٦ س ١٧.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣١٧.
(٩) كشف الالتباس : الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) المعالم : الفصل الثاني في أحكام النجاسات حكم الدم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١١) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام النجاسات ص ١٥٩ س ٣٤.
(١٢) منتهى المطلب : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٧٤ س ١٥.
(١٣) تحرير الأحكام : الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٤ س ٣١.
(١٤) ذكرى الشيعة : الصلاة أحكام النجاسات ص ١٦ السطر ما قبل الأخير.