.................................................................................................
______________________________________________________
وقيدّها بالمائع في «المدنيّات (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) والبيان (٥) والموجز (٦) وشرحه (٧)».
وهو الظاهر من «المقنعة (٨) والناصريّات (٩) والنهاية (١٠) ومصباح الشيخ (١١) والوسيلة (١٢) والغنية (١٣) والمهذّب
(١٤)» لتعبيرهم بالشراب المسكر. وقريب من ذلك ما في «المعتبر (١٥)» حيث اعتبر الأنبذة المسكرة.
وقد نفى عنه الخلاف السيّد (١٦) والشيخ (١٧). قال في «المختلف» وقولهما حجّة ، فإنّهما نقلا الإجماع وهما صادقان (١٨).
وفي «الغنية» كلُّ شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالإجماع (١٩). وفي
__________________
(١) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦ س ٤٠.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١١.
(٣) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٠.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.
(٦) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٥٨.
(٧) كشف الالتباس (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٢٧٣٣) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٦٩ س ٢٤.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ١٢ باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص ٧٣.
(٩) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات مسألة ١٦ ص ٢١٧ س ٣٣.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة باب ١٠ تطهير الثياب من النجاسات ج ١ ص ٢٦٦.
(١١) مصباح المتهجّد : كتاب الطهارة ص ١٣.
(١٢) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٢٩.
(١٤) المهذّب : كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ج ١ ص ٥١.
(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٤.
(١٦) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات مسألة ١٦ ص ٢١٧ س ٣٣.
(١٧) المبسوط : كتاب الطهارة في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ج ١ ص ٣٦.
(١٨) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧٠.
(١٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٤٨٨ س ٣٠.