.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الدلائل» نقل الإجماع على الحكم. وفي «الذخيرة (١)» الحكم بنجاسة المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة ، وفي «المدارك (٢)» أنّ الحكم مقطوع به عند الأصحاب.
وفي «المنتهى (٣)» لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتّخذة من ورق العنب والوجه أنّها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة وكذا ما عداها من الجامدات. قال الكركي : وكلامه يعطي التردّد في إسكارها (٤).
ونصّ في «المنتهى (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧)» على أنّ الخمر إن تجمّد لا يخرج عن حكم النجاسة وفي «المنتهى» إلّا أن تزول عنه صفة الإسكار (٨).
هذا ، وقد نقل في «الدروس (٩) والذكرى (١٠) وشرح الفاضل (١١)» أنّ الصدوق والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر. ونسبه في «الروض (١٢)» إلى الصدوق وجماعة. واقتصر في «المعتبر (١٣) والمختلف (١٤) والتذكرة (١٥) والبيان (١٦)
__________________
(١) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٥٤ س ٣٩.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٨٩.
(٣) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٨ س ٩.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦١.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١١.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٥.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٤ س ١٠.
(٨) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٨ س ١١.
(٩) الدروس : كتاب الطهارة درس ١٩ في النجاسات ج ١ ص ١٢٤.
(١٠) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص ١٣ س ٢٧.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٧ س ٣.
(١٢) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ٢.
(١٣) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٢٢.
(١٤) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٦٩.
(١٥) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٦٤.
(١٦) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٣٩.