.................................................................................................
______________________________________________________
البارع (١) وجامع المقاصد (٢) وفوائد الشرائع (٣) وإرشاد الجعفرية (٤) والروض (٥) وحاشية الميسي (٦) والمقاصد العليّة (٧) وحواشي الشهيد الثاني على القواعد (٨)» تقييده بالعصير العنبي وهو الظاهر من «المدارك (٩) وحاشيته (١٠)».
وفي «المجمع (١١)» للأردبيلي أنّ المشهور اختصاصه بالعنبي بل وفي «جامع المقاصد (١٢) وحواشي القواعد (١٣) والمهذّب البارع (١٤)» أنّ الحكم مختصّ بعصير العنب دون الزبيب على الأصحّ في الأول والأقوى في الثاني ، بل في «الحواشي المذكورة (١٥) والمقاصد العليّة (١٦)» نقل الاتّفاق على عدم جريانه في غير العنب والزبيب.
وفي «مجمع البحرين» العصير من العنب ، يقال : عصرت العنب عصراً استخرجت ماءه واسم الماء العصير ، فعيل بمعنى مفعول (١٧).
__________________
(١) المهذّب البارع : كتاب الأطعمة ج ٤ ص ٢٤١.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.
(٣) فوائد الشرائع (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) : كتاب الطهارة في النجاسات. ص ٢٩ س ١٣.
(٤) المطالب المظفّرية : في النجاسات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص ١٦٤ س ٤.
(٦) لم نعثر على كتابه.
(٧) المقاصد العليّة (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧) : ص ٧٠ س ١٨.
(٨) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : في النجاسات ص ١١.
(٩) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج ٢ ص ٢٩٢.
(١٠) حاشية المدارك (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٩٠.
(١١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصيد ج ١١ ص ٢٠٢.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٦٢.
(١٣) فوائد القواعد : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) في النجاسات ص ١١.
(١٤) المهذّب البارع : كتاب الأطعمة ج ١ ص ٢٤١.
(١٥) فوائد القواعد (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢) : في النجاسات ص ١١.
(١٦) المقاصد العليّة (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧) : ص ٧٠ س ١٧.
(١٧) مجمع البحرين : باب الراء باب ما أوّله العين «عصير» ج ٣ ص ٤٠٧.