.................................................................................................
______________________________________________________
كان الجزء ركناً ويفترقان بأنّ الشرط ما يتقدّم على الماهيّة كالطهارة وستر العورة والجزء ما يلتئم منه الماهيّة كالركوع والسجود. وقيل : الجزء ما تشتمل عليه الماهيّة ونقض بترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات فإنّها ممّا تشتمل ماهيّة الصلاة على وجوب تركها مع أنّها لا تعدّ جزءاً وإنّما يعدّها بعضهم شروطاً. واجيب : بأنّ المراد بما تشتمل عليه الماهيّة من الأمور الوجوديّة المتلاحقة الّتي افتتاحها التكبير واختتامها التسليم وظاهر أنّ التروك امور عدميّة ليس فيها تلاحق وهذا فيه تفسير آخر للأجزاء وحينئذ الشروط ما عداها. وقيل : إنّ الشرط ما يساوق جميع ما يعتبر في الصلاة ، والركن ما يكون معتبراً فيها لا بمساوقة ، فإنّ الطهارة والاستقبال تساوق الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة بخلاف الركوع فإنّه لا يصاحب جميع الأفعال. ولا ريب أنّ حقيقة الصلاة إنّما تلتئم من هذه الأفعال المخصوصة ، فما لم تشرع فيها ليس بمصلّ وإن وجد منه سائر المقدّمات ، وظهر أنّ النيّة مقارنة للتكبير الّذي هو جزء وركن فلا يبعد انتظامها في الأجزاء خصوصاً عند من أوجب بسط النيّة على التكبير أو حضورها من أوّله إلى آخره ولأنّ قوله تعالى : (وَما أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (١) مشعر باعتبار العبادة حال الإخلاص وهو المراد بالنيّة ولا نعني بالجزء إلّا ما كان منتظماً مع الشيء بحيث يشمل الكلّ حقيقة واحدة ، انتهى. ثمّ إنّه أجاب عن أدلّة القول بالشرطيّة وهي خمسة.
وفي «الروض (٢)» ذكر هذه الأجوبة وردّها كما ردّ أدلة القول بالجزئية.
وفي «المهذّب البارع (٣)» فائدته فيمن نذر أن لا يخلّ بشرط أو جزء ويلحقه حكم ما يقوّيه المجتهد * .. بعد التكبير فإنّ صلاته تبطل على القول بالجزء خاصّة لزيادة ..
__________________
(*) السقط الحاصل في هذا المكان لم نعثر عليه بعد مراجعة جميع النسخ
__________________
(١) سورة البيّنة : الآية ٥.
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في النيّة ص ٢٥٤ س ٢٢.
(٣) المهذّب البارع : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٥٥.