.................................................................................................
______________________________________________________
وقد أطال في «الروض» الكلام في المقام نقضاً وإبراماً ، فمن أراد الوقوف على أطراف المسألة فليرجع إليه.
وقال في «الذكرى» هذه المسألة لا جدوى لها فيما يتعلّق بالعمل إلّا فيما نذر كالنذر لمن كان مُصلّياً في وقت كذا أو ابتدأ الصلاة في وقت كذا يعني فاتّفق مقارنة النيّة لأوّله فإن جعلناها جزءاً استحق وبرّ وإلّا فلا (١). ومثله قال في «المدارك (٢)». ثمّ قال في «الذكرى» وأمّا ما يتخيّل من أنّ القول بالشرطيّة يستلزم جواز إيقاعها قاعداً وغير مستقبل بل وغير متطهّر ولا مستور العورة ، فليس بسديد ، إذ المقارنة المعتبرة للجزء تنفي هذه الاحتمالات ولو جلعناها شرطاً (٣) ، انتهى. وقال في «قواعده» ربما قيل : لو جعلنا اسم العبادة يطلق عليها من حين النيّة فهي جزء على الإطلاق وإلّا فهي شرط. قال : وقيل أيضاً : كلّما اعتبرت في صحّته فهي ركن فيه كالصلاة وكلّما اعتبرت في استحقاق الثواب فهي شرط كالجهاد. ثمّ قال : ولا ثمرة في تحقيق هذا ، فإنّ الإجماع واقع على أنّ النيّة معتبرة في العبادات ومقارنة لها غالباً وأنّ فواتها يخلّ بصحّتها فيبقى النزاع في مجرّد
__________________
التي بأيدينا والظاهر انه تلف من هامش المسودّة قبل النقل إلى المبيضة فبقي مفقوداً من جميع النسخ وبعد مراجعة الروض ظهر لنا أنّ الساقط هنا بيان ثمرة ثانية نقلها في الروض عن بعضهم وهي ما لو سها عن فعل النيّة بعد التكبير ففعلها ثم ذكر قبل أن يكبّر فعلها سابقاً فتبطل الصلاة على القول بالجزء خاصة لزيادة الركن (٤) وردّه في الروض (٥) بأنّ زيادة النيّة مما تستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركن إلى آخر ما ذكر (محسن).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ١٧٦ س ٢٣.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في النيّة ج ٣ ص ٣٠٩.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ١٧٦ س ٢٦.
(٤) ما ذكره المصحح في الهامش صحيح والظاهر ان الروض أخذه عن جامع المقاصد فإنّ عبارة جامع المقاصد مطابقة لما نقل عن الروض في الهامش فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٢١٨.
(٥) روض الجنان : كتاب الصلاة في النيّة ص ٢٥٥ س ٢٧.