.................................................................................................
______________________________________________________
العدم إلّا قوله (١) عليهالسلام : «السواك شطر الوضوء» وفي «شرح المفاتيح (٢)» أنّ النزاع في جواز التقديم وعدمه وقدر التقديم مبنيّ على جعل النيّة المشترطة هي المخطرة بالبال وأنّها منحصرة في ذلك ، قال : وليس كذلك.
قلت : ويأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالى. واضطرب في المقام كلام الفاضل المقداد في «التنقيح (٣)» فليلحظ بعد ملاحظة ما نقلناه عن الأصحاب.
وقيّد المصنّف هنا الغسل بكونه مستحبّاً كما صنع في «التبصرة (٤)» ولم يذكر ذلك في «الوسيلة والنافع والشرائع والإرشاد» وفي «المعتبر (٥) والمنتهى (٦)» قال : عند غسل اليدين للوضوء ، فيشمل الغسل المستحبّ للوضوء أو الواجب له كما في المدارك. قال في «المدارك» المراد بالغسل الغسل المستحبّ أو الواجب له كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، فيخرج من ذلك الواجب والمستحبّ لغيره (٧) ، انتهى.
ولم أجد أحداً صرّح باستحباب ذلك عند الغسل الواجب للوضوء ففي «جامع المقاصد (٨)» المراد استحبابه للوضوء ، فلو وجب الغسل كما في إزالة النجاسة أو حرم بصيرورة ماء الطهارة بسببه قاصراً أو كره لتوهّم قصوره مع ظنّ العدم أو أبيح كأن توضّأ من كرّ أو ممّا لا يمكن الاغتراف منه أو لم يكن الوضوء من حدث النوم أو البول والغائط أو استحبّ لغير الوضوء ممّا يتعلّق به كالغسل للاستنجاء أو لما لا يتعلّق به كالغسل للأكل لم يجز حينئذ إيقاع النيّة في شيء من هذه
__________________
(١) وسائل الشيعة : باب ٣ من أبواب السواك ح ٣ ج ١ ص ٣٥٤.
(٢) مصابيح الظلام (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) : مفتاح ٥٤ ج ١ ص ٢٨٦ س ١٣.
(٣) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٧٧.
(٤) تبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٠.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٥ س ٢٤.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩١.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٩٩.