.................................................................................................
______________________________________________________
المفاتيح» أولى.
وقال الشهيد في «الذكرى (١)» : ويجب استدامة النيّة بمعنى البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها. قال في «المسالك (٢)» وهو أحوط. واحتمل الفاضل (٣) من الشهيد إرادة المشهور وهو بعيد ، لأنّه صرّح في «الذكرى (٤)» بأنّه مخالف لما ذكره كثير. ويأتي ما يوضح ذلك. وقال في «قواعده (٥)» قضية الأصل استحضار النيّة فعلاً في كلّ جزء من أجزاء العبادة ، لقيام دليل الكلّ في الأجزاء ، فإنّها عبادة أيضاً ولكن لمّا تعذّر ذلك في العبادة البعيدة المسافة وتعسّر في القريبة اكتفي بالاستمرار الحكمي وفسّر بتجديد العزم كلّما ذكر ومنهم من فسّره بعدم الإتيان بالمنافي وقد فسّرناه في رسالة الحج ، انتهى.
ولعلّه فسّره في رسالة الحج بما فسّره (ذكره خ ل) في «الذكرى» وقد سمعته من أنّه البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها ونقل عنه في «جامع المقاصد (٦)» أنّه بنى هذا التعريف في رسالة الحج على احتياج الباقي إلى المؤثر ، ثم إنّه قال في جامع المقاصد : وهذا التفسير لا حاصل له ، فإنّ الذهول لا ينافي صحّة العبادة اتّفاقاً ولا يجتمع معه ما فسّره به. والبناء المذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه.
واعترضه في «المدارك (٧)» أيضاً بأنّ ما فسّر به الاستدامة الحكميّة هو بعينه معنى الاستدامة الفعليّة الّتي نفاها أوّلاً بل نفس النيّة إذ هي عبارة عن العزم المخصوص كما تقدّم ، انتهى.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة الوضوء ص ٨١ س ٤.
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٥ س ٣٠.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٦.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة الوضوء ص ٨١ س ٥.
(٥) القواعد والفوائد : الفائدة الثالثة عشرة ج ١ ص ٩٣.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٠.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٣.