.................................................................................................
______________________________________________________
الراوندي والمصري وفي «المدارك (١)» عن القاضي وابن حمزة. وهذا يؤيّد نسخة «الوسيلة» الّتي عندي. ونقله الفاضل (٢) عن «المهذّب والإصباح والإشارة» استناداً إلى أنّ كلّا منهما منفكّ عن الآخر معنى ووجوداً في دائم الحدث والمتيمّم لاستباحتهما خاصّة والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وقد عرفت أنّ الدليل ما اقتضى أزيد من مآلهما لا خصوص أحدهما.
وفي «شرح الفاضل (٣)» إذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعيّة وعمّم الاستباحة التامّة والناقصة زال الافتراق وجوداً ، انتهى.
واقتصر في «اللمعة (٤)» على الاستباحة. وكذا السيّد على ما نقل الشهيد في «غاية المراد (٥)» والفاضل (٦) والاستاذ (٧) وغيرهم ، لكن الصيمري (٨) ونجيب الدين (٩) نقلا عنه القول الأوّل ولم أجده في «الانتصار» لكنّه في «اللمعة (١٠)» ذكر مع الاستباحة قصد الوجوب والسيّد لم يذكره. والاقتصار عليها * هو المنقول عن ظاهر «الاقتصاد» في «غاية المراد (١١)» وظاهر الفاضل (١٢) نسبته إلى صريحه.
__________________
(*) أي على الاستباحة (منه).
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٨٦.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٧.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٧.
(٤) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣.
(٥) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٣.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٧.
(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٩ س ٣.
(٨) غاية المرام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤ س ٨ (مخطوط مكتبة جامع گوهرشاد الرقم ٥٨).
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٣.
(١١) غاية المراد : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٣٢.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥٠٧.