فالأقوى البطلان
______________________________________________________
رفع الحدث فالأقوى البطلان) كما في «التذكرة (١) والمنتهى (٢) والإيضاح (٣) والفخريّة (٤) والمختلف (٥)» في بحث الاستحاضة. ونسبه في «المدارك (٦)» إلى جمع من الأصحاب. وفي «التحرير (٧)» لم يصرّح بالبطلان إذا اقتصر على رفع الحدث ، لأنّه قال : ينوون الاستباحة دون رفع الحدث إلّا أنّ ظاهره البطلان.
وفي «نهاية الإحكام (٨)» احتمل الوجهين من دون ترجيح أمّا العدم فظاهر وأمّا الصحّة فلأنّها لازمه ونيّة الملزوم ملزومة لنيّة اللازم. قال في «الإيضاح (٩)» وفيه منع لجواز الغفلة عنه ، إذ ليس بلازم بيّن. قال الفاضل (١٠) : ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحّة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة. نعم يضعّف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعيّة وأمّا على عدم لزوم التعرّض للغاية في النيّة فتقوى الصحّة بناء على منع البطلان بنيّة غير الغاية الشرعيّة. ثمّ قال : في «الإيضاح (١١)» والأصل فيه أنّ المتكلمين اختلفوا في أنّ إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أو لا؟ فعلى الأوّل يصحّ إن علم اللازم وعلى الثاني لا يصحّ ، انتهى.
وفي حواش (١٢) منسوبة إلى الشهيد : ولو قيل بالصحّة مطلقاً كان قوّياً ، انتهى.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٤١.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٥٦ س ١٩.
(٣) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٥.
(٤) الرسالة الفخريّة (كلمات المحّققين) : كتاب الطهارة ص ٤٢٤.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٤.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ١٩٠.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٩ س ٢٦.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ١ ص ٣٠.
(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٥.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٥١٠.
(١١) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.
(١٢) لا يوجد كتابه لدينا.