.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : هذا يشير إلى ما ذكره في «قواعده (١)» من جواز نيّة رفع الحدث في المتيمّم إلى غاية معيّنة إمّا الحدث أو وجود الماء. وتبعه عليه صاحب «المدارك (٢)» هناك ، قال : وهكذا دائم الحدث. وإليه يشير كلام ابن حمزة (٣) في المستحاضة كما نبّه عليه في «المختلف (٤)» في بحثها ونسب في حواشي الشهيد (٥) إلى بعض أصحابنا.
وردّ الاستاذ (٦) أدام الله تعالى حراسته ما في «المدارك» بأنّ وجود الماء ليس من الأحداث وأنّ في الأخبار دلالة على أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كما ورد في الأخبار المتعدّدة من إطلاق الجنب على المتيمّم وأنّ ما ذكره على تقدير تمامه يجعل النزاع لفظيّاً إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة والّتي قبلها والّتي بعدها أدام الله حراسته.
وفي «المعتبر (٧) والذكرى (٨) والدروس (٩) وحواشي الشهيد (١٠) وجامع المقاصد (١١)» أنّه إن اقتصر ونوى رفع الحدث الماضي صحّ ؛ لأنّه في معنى الاستباحة والطارئ والمقارن معفوّ عنه في تلك الصلاة وفي «جامع المقاصد» (١٢) إن نوى رفع السابق مع المقارن للطهارة وأطلق فالأصحّ البطلان ، لأنّه نوى أمراً
__________________
(١) لم نجد المحكي عن القواعد في الشرح في القواعد وإنّما نقله عنه في المدارك : ج ٢ ص ٢١٥ راجع القواعد بحث النيّة فانّه رحمهالله فصّل القول فيها بما لا يمكن المزيد عليه جزاه الله تعالى عن العلم وأهله خير الجزاء.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النيّة ج ٢ ص ٢١٥.
(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في الأغسال ص ٥٦.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج ١ ص ٣٧٤.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨٣ س ٢٣ ٢٦ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٣٧٥).
(٧) لم نجد في المعتبر ما حكى عنه في الشرح.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النيّة ص ٨١ س ٧.
(٩) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس ٣ ج ١ ص ٩٠.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢٠٣.