.................................................................................................
______________________________________________________
والمقطوع به منها جواز الدخول في الفريضة بوضوء النافلة والكون والتأهّب والمس. وعلى ذلك يحمل إجماعهم إن كان وتنزل عليه كلماتهم ويبقى الإشكال بحاله فيما عدا ذلك.
وفي «الذكرى (١)» ولو نوت الحائض بعد طهرها إباحة الوطء فالأقرب الصحّة لما قلناه وخصوصاً على القول بحرمته قبل الغسل قال : ويحتمل البطلان ، لأنّ الطهارة لحق الله تعالى ولحقّ الزوج فلا تتبعّض. قال : ويجاب بأنّ القربة حاصلة وإباحة الوطء على الكمال أو الصحّة موقوف على رفع الحدث فهما منويّان ، انتهى. وفي «النهاية (٢)» عدم إجزاء وضوء الحائض للذكر والغاسل للتكفين والمتيمّم لصلاة الجنازة ، وكذا «البيان (٣)» قال : لا يجزي وضوء الحائض ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء. وقال في «مجمع البرهان (٤)» في عدم إجزاء التيمّم للجنازة مع التعذّر تأمّل.
وليعلم أنّه لو نوى ما الوضوء شرط في صحّته كالصلاة المندوبة فإنّه يصحّ الدخول به في الصلاة قولاً واحداً كما في «جامع المقاصد (٥)» وغيره (٦) ، وكذا ما إذا توضّأ للتأهّب للصلاة أو للكون على طهارة أو لمسّ كتابة القرآن ، وما عدا ذلك ففيه النزاع.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نيّة قطع الطهارة ص ٨١ س ٢٥.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ٣١.
(٣) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالوضوء ص ٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيّمم ج ١ ص ٢٤٧.
(٥) المذكور في جامع المقاصد : في الفرض المذكور هو لزوم نيّة الاستباحة بالوضوء الشرطي وهذا هو الّذي ادعى انه معتبر قولاً واحداً لا مطلق جواز الدخول في الصلاة فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٠٧.
(٦) قال في التذكرة ج ١ ص ١٤٤ : الفعل ان شرط فيه الطهارة صحّ ان ينوي استباحته قطعاً انتهى وهو بعينه مثل ما تقدّم عن جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٠٧ ونحوه ما في المختلف : ج ١ ص ٢٧٤ ٢٧٥.