.................................................................................................
______________________________________________________
لا ينقضه إلّا الحدث ، لأنّ الحدث لا ينقض إلّا الطهارة فلو لم يكن حدثه مرتفعاً لم يكن متطهّراً ، بل يكون محدثاً بحدثه الّذي لم يرتفع بذلك الوضوء والحدث لا ينقض الحدث فكيف يطلق ويقول لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، اللهمّ إلّا أن تقول يرتفع بهذا الوضوء حدث دون حدث فيكون رافعاً حدث القراءة مثلاً دون حدث الصلاة والمعروف كما نصّ عليه غير واحد أنّ الحدث هي الحالة المانعة وأنّ الأحداث متداخلة في الارتفاع. والّذي ثبت من الشارع أنّ من لم يكن على وضوء * لا يدخل في الصلاة لا غير. وهذا الوضوء معلوم حصوله والحدث مانع شرعي والمانع الشرعي لا بدّ من تحقّق ثوبته ولم يثبت بعد تحقّق الوضوء. وليس الوضوء إلّا غسلتان ومسحتان مع القربة وأمّا قصد الرفع وأنّ الأحداث متغايرة ورافعها متفاوت فلم يثبت هذا أقصى ما ينبغي أن يقال في المقام.
وفيه : أنّ إجماع «السرائر (١)» على ما فيه حيث ذكرت فيه الطهارة معارض بإجماعها الآخر حيث قال : إجماعنا منعقد على أنّه لا تستباح الصلاة إلّا بنيّة رفع الحدث أو استباحة الصلاة. وأمّا الإجماع الّذي نقل حكايته في «المدارك» فلا نعرف حاكيه ولعلّه أراد ما ذكرناه عن «السرائر». وأمّا قوله : إنّ ذلك المعروف من مذهب الأصحاب فلا نعرف إلّا أنّ الأصحاب مختلفون في ذلك اختلافاً شديداً وقد تتبّعنا أقوالهم في هذه المسألة أعني مسألة الوضوء لقراءة القرآن كما عرفت وفي مسألة وضوء غاسل الميّت ونقلنا كلامهم واختلافهم وتوقّفهم. وأمّا الأخبار فواردة على المتعارف المعهود وهو وضوء الصلاة وما ذكر فيه لفظ التطهير ممّا كان لغايات لا يشترط فيها الطهارة فقابل للتأويل بوجوه كلّها قريبة ولا نسلم أنّه ممّا تعمّ به البلوى وإنّما يصير إليه الأفراد من الناس سلّمنا ولكن كان الواجب أن يكون معروفاً بين الفقهاء الّذين هم السدنة لذلك وبعد فالمسألة قويّة الإشكال
__________________
(*) فيه تأمّل ، لأنّه قال : «لا صلاة إلّا بطهور» ولم يقل إلّا بوضوء (منه).
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٥.