.................................................................................................
______________________________________________________
«يجري عليه الماء» وفي «المدارك (١)» في مبحث الغسل قد قطع الأصحاب بأنّه إنّما يتحقّق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون. وفي «الحدائق (٢)» أنّه المشهور.
وقد سلف لنا في مبحث الغسالة أنّه قال في «السرائر (٣)» إنّ حقيقة الغسل إجراء الماء على المغسول وفي «المجمع (٤)» غسل الشيء إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء عليه وفي «الصحاح (٥) والقاموس (٦)» وأكثر كتب اللغة إحالة تفسير الغسل إلى ما يفهم من العرف. وقد تقدّم هناك شطر نافع في المقام.
وفي «الروض (٧) والأنوار (٨)» أنّه في اللغة إجراء الماء على الشيء على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها والمراد به هنا ما يحصل معه الجريان على جميع أجزاء ما يجب غسله وأقلّه أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون ، انتهى.
وتفسير أقلّ الإجراء بما ذكراه ذكره في «التذكرة (٩) وجامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١) والروضة (١٢)» وغيرها (١٣) إلّا أنّ في عبارة «الروضة» في المقام
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩١.
(٢) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٢.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٠٠.
(٤) مجمع البحرين : مادة «غسل» ج ٥ ص ٤٣٤.
(٥) الصحاح : مادة «غسل» ج ٥ ص ١٧٨١.
(٦) القاموس المحيط : مادة «غسل» ج ٤ ص ٢٤.
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ص ٣١ س ١٢.
(٨) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٢.
(١١) حاشية الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٢ س ٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١٢) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٢٢.
(١٣) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٢.