.................................................................................................
______________________________________________________
أخبار (١) الوضوء البياني وما اشتملت عليه من الصبّ والإفاضة والغرفة لكلّ عضو إلى غير ذلك ممّا هو كثير.
وقال في «المعتبر (٢)» أقلّ الغسل ما يحصل به مسمّاه ولو دهنا. وكذا في «الشرائع (٣) والنافع (٤)» وقد مرَّ ما ذكره في «الروض والمسالك والأنوار وحاشية المدارك» وغيرها في بيان مراده. وممّا يؤيّد ذلك قوله في «المعتبر (٥)» بعد ذلك بلا فاصلة : ولا يجزي ما يسمّى مسحاً ، لأنّه لا يتحقّق معه الامتثال ، لكنّه قال فيه (٦) في موضع آخر : وظنّ قوم أنّ دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به إلّا حال الضرورة وهو خطأ ، فإنّه لو لم يسمّ غسلا لما اجتزئ به ، لأنّه لا يكون ممتثلا ، وإن كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة ، انتهى. فتأمّل جيّداً.
وقال الشيخ في «النهاية (٧)» ومثله شيخه في «المقنعة (٨)» إذا حصل الانسان في أرض ثلج ولا يقدر على الماء ولا على التراب فليضع يديه جميعاً على الثلج باعتماد حتّى يتنديا ثمّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدهن. وتبعهما على ذلك صاحب «الحدائق (٩)» ونقله عن بعض مشايخه وحمل أخبار الدهن على حال الضرورة.
قال في «الذكرى (١٠)» بعد أن اشترط الجريان لتبعيّة الاسم له وحمل عليه
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الوضوء ج ١ ص ٢٧١ ٢٨١.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٤.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٣.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٦.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٤٤.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٧٩.
(٧) النهاية : كتاب الطهارة في التيمم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٠.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٥٩.
(٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ٤ ص ٣٠٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٥ س ٦.