.................................................................................................
______________________________________________________
المسلمون كما في «الذكرى (١)». والإجماع منقول عليه في «الخلاف (٢) والغنية (٣) والمدارك (٤)» وغيرها (٥).
وبه قال مالك. وقال باقي الفقهاء : ما بين العذار والاذن من الوجه. فحدّه عرضاً عندهم من وتد الاذن إلى وتد الاذن لحصول المواجهة به من الأمرد كما في «التذكرة (٦)».
والقصاص مثلث القاف والضم أفصح وهو منتهى منبت الشعر عند الناصية وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس. قال في «شرح المفاتيح (٧)» ولذا يكون حدّ وجه الأنزع وجه مستوي الخلقة فيبتدئ من قصاص شعر المستوي لا شعر نفسه. وكذا الحال في الأغمّ ، فلا يتّجه كلام الشيخ البهائي فيما سيأتي.
والنزعتان بالتحريك البياضان المكتنفان للناصية والشعر بالتحريك والإسكان. والمحادر بالدال المهملة مواضع انحدار شعر الذقن بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين مجمع اللحيين بفتح اللام.
وأطلق على هذا البعد الّذي هو من أسفل إلى أعلى اسم الطول لمناسبة طول البدن وإلّا فالطول هو البعد الزائد أو المفروض أوّلا ، سواء كان من الأعلى أم لا.
وقد استفيد من هذا الحدّ خروج الزائد من اللحية طولاً وعرضاً إجماعاً كما
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٣ س ١١.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة في غسل الوجه مسألة ٢٣ ج ١ ص ٧٦.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : في فرائض الوضوء ص ٤٩١ س ٢٠.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٩٧.
(٥) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٢٦.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٠.
(٧) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٧ س ١٤ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).