.................................................................................................
______________________________________________________
في «الخلاف (١)» وفي «الذكرى (٢) والدروس (٣)» يستحبّ إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولاً وعرضاً وصرّح به ابن الجنيد (٤). وفي خبر زرارة (٥) : «وسيّله على أطراف لحيته» وفي «الكافي (٦)» وسدله على أطراف لحيته ، انتهى.
وأوجبه مالك (٧) والشافعي (٨) في أحد قوليه وأحمد (٩) في رواية.
لا يقال : إنّ ذلك داخل في الوجه ، لأنّه ممّا يواجه به لأنّا نقول : نمنع ذلك ، لأنّه لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته ونقصانه. والحاصل أنّه لا كلام في ذلك وإنّما الكلام في أشياء : الصدغ والعذار ومواضع التحذيف والعارض.
أمّا الصدغ فهو ما فوق العذار من الشعر ولا تشمله الاصبعان. ونصّ صحيح زرارة (١٠) عن أبي جعفر عليهالسلام على خروجه من الوجه. وأدخله بعض الحنابلة (١١). وقد يظهر من الراوندي في الأحكام (١٢) ، كذا في «كشف اللثام (١٣)». وفسّره في «القاموس (١٤)» بالشعر المتدلّي على ما بين الاذن والعين وكذا في «الصحاح (١٥)
__________________
(١) الخلاف : كتب الطهارة في غسل الوجه مسألة ٢٣ ج ١ ص ٧٦.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٤ س ٣٠.
(٣) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.
(٤) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص ٨٤ س ٣٠.
(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب صفة وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ح ١ ج ١ ص ٣٦.
(٦) الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح ٤ ج ٣ ص ٢٥.
(٧) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١.
(٨) الامّ : كتاب الطهارة في باب غسل الوجه ج ١ ص ٢٥.
(٩) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة غسل اللحية ج ١ ص ١٠١.
(١٠) وسائل الشيعة : باب ١٧ من أبواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٢٨٣.
(١١) الشرح الكبير : كتاب الطهارة في غسل اللحية ج ١ ص ١٢٨.
(١٢) فقه القرآن : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج ١ ص ١٣.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٢٧.
(١٤) القاموس المحيط : مادة «صدغ» ج ٣ ص ١٠٩.
(١٥) الصحاح : مادّة «صدغ» ج ٤ ص ١٣٢٣.