.................................................................................................
______________________________________________________
ومتأخّريهم. وإليه مال البهائي (١) وصاحب «المدارك (٢) والذخيرة (٣)» حيث منعوا من الاجمال في الآية وناقشوا في الأدلّة وذلك من الضعف بمكان كما أوضحه الاستاذ في «شرح المفاتيح (٤)».
هذا ، وفي «روض الجنان (٥) والأنوار (٦)» إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى. وقال في «المدارك (٧)» أنّ المستفاد من الأخبار وفتاوى الأصحاب وجوب البدأة بالأعلى ثمّ اتباعه بالباقي. وأمّا ما توهّمه بعض القاصرين من عدم جواز غسل شيء من الأسفل قبل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهو من الخرافات الباردة والأوهام الفاسدة.
قلت : صرّح جده قدسسره في «المقاصد العليّة (٨)» بأنّ المعتبر الأعلى فالأعلى عرفاً بحيث لا يحصل عسر. واختاره في «الحدائق (٩)» وهو ظاهر العلّامة في غسل اللمعة حيث قال : ولا أوجب غسل جميع ذلك العضو ، بل من الموضع المتروك إلى آخره. وقال في «المشكاة (١٠)» ولا يجب الاستيعاب ولا التدريج بغسل الأعلى فالأعلى ،
__________________
(١) الحبل المتين : كتاب الطهارة في الوضوء ص ١٢.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠٠.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٢٧ س ١٩.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٧٠ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الوجه ص ٣١ س ٢٤.
(٦) لم يرد في الأنوار القمريّة ذكر من إجماع المسلمين على جواز البدأة بالأعلى وإنّما الاجماع والاتفاق المدعى يستفاد من مجموع مضمون كلامه ، نعم هو مذكور في روض الجنان صريحاً فراجع الأنوار القمريّة : في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠١.
(٨) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١٩ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم ٨٩٣٧).
(٩) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٣٧.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.