.................................................................................................
______________________________________________________
والمشهور كما في «الذكرى (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح المفاتيح (٤)» وأبو حنيفة (٥) وافق على ذلك والشافعي (٦) خالف فأوجب التخليل كالأوّلين. وفي «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» أنّه لا يستحبّ.
واستحبّه في «الذكرى (٩)» وقال فيها أيضاً : إنّ كلام السيّد والكاتب يحتمل قصر الوجوب على غسل البشرة الّتي لا شعر عليها. قال : والشيخ والجماعة لا يخالفون في ذلك. ثمّ نقل عن التذكرة أنّه حمل كلامهما على وجوب تخليل الشعر الخفيف ، سواء كان الغالب فيه الخفّة والكثافة نادرة كما عدا اللحية أو لا كاللحية ، وأنّه أوجب غسل الشعر الساتر ومنبته وأنّه حكم بأنّ غسل أحدهما لا يجزي عن الآخر. ثمّ قال : وما في التذكرة مع مخالفته ظاهر الأصحاب يخالف مشهور العامّة.
وفي «جامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١) والروض (١٢) والمقاصد العليّة (١٣)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٨.
(٢) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج ١ ص ٩١.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.
(٤) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٨ س ٢٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٥) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ١١.
(٦) الامّ : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٥ وبدائع الصنائع : ج ١ ص ٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٤.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٣٠ في الهامش.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.
(١١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص ٣٢ س ٥.
(١٣) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١١ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).