.................................................................................................
______________________________________________________
والأنوار القمريّة (١)» أنّ الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنّما هو في المستور تحت الشعر لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر. ونقل في «المقاصد العليّة (٢)» الإجماع على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر على كلّ حال. وفي «الأنوار (٣)» نفى عنه الخلاف وكذا الشيخ نجيب الدين في «شرح الاثنا عشريّة (٤)» نفى عنه الخلاف وعن عدم وجوب غسل المستور. وفي «حاشية الشرائع (٥) وجامع المقاصد (٦)» لا كلام في ذلك. وفي «الروض (٧)» قطع بوجوب غسل ما يرى من البشرة الظاهرة ومثله في «المدارك (٨) والمسالك (٩)» قالا فيهما : فتقلّ فائدة الخلاف. ومثلهما قال الاستاذ في «شرح المفاتيح (١٠)» بل قال : إنّ النزاع يعود لفظيّاً ، لأنّ البشرة المرئيّة في خلال الشعر يجب غسلها. وكذا صاحب «الحدائق (١١)» قال : لا خلاف عند التحقيق ، انتهى.
وبيان وجه قلّة الجدوى أنّ الخلاف إن كان إنّما هو في المستور تحت الشعر الخفيف به ، فإذا وقع الاتفاق على وجوب غسل البشرة الظاهرة في خلال ذلك
__________________
(١) الأنوار القمريّة : في كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).
(٢) المقاصد العليّة : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ٤٥ س ١٢ (مخطوط مكتبة الرضويّة الرقم : ٨٩٣٧).
(٣) الأنوار القمريّة : كيفيّة الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : ٤٩٧٨).
(٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(٥) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ص ١٠ س ١٦ (مكتبة المرعشي الرقم : ١١٥٥).
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص ٣٢ س ٦.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ٢٠٣.
(٩) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٣٦.
(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١١) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ٢ ص ٢٣٨.