.................................................................................................
______________________________________________________
الشعر وإن قلّت وجب غسل الشعر وما نبت عليه وستر به من باب المقدّمة ، بل كاد يستحيل غسل ما ظهر في الخلال ولا يغسل ما أحاط به ، فتأمّل. وقد قالوا : إنّ المراد بالخفيف من الشعر ما ترى البشرة من خلاله والمراد بالتخليل المحكوم بعدم وجوبه غسل منابت الشعر وما لا يقع عليه البصر من البشرة المستورة به أي بالشعر. وقالوا : أمّا المرئي خلال الشعر الخفيف فيجب غسله لعدم انتقال اسم الوجه عنه.
وقال الاستاذ الشريف (١) أدام الله حراسته : المراد من الخفيف ما ترى البشرة من خلاله فالشعر كالثوب الرقيق ، فهو حائل وإن رؤيت البشرة من خلاله. وهذه البشرة لا يجب غسلها أمّا البشرة الّتي في خلاله الّتي ليس عليها شعر أصلاً كما إذا كان حواليها وليس عليها أو دار عليها وهي في وسطه كاللمعة فإنّه يجب غسلها. ونزّل على ذلك كلام الأصحاب وإجماعاتهم.
وقال الفاضل في «كشف اللثام (٢)» بعد أن فسّر الخفيف بما ذكروه ما نصّه : ولا يخفى أنّ الشعر إذا خفّ كان من شأنه ستر أجزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شيء منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض لأوضاع اخرى ، فلا وجه لتحيّر المتأخّرين في كون النزاع في البشرة المستورة أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الإجماع على وجوب غسل المنكشفة وقصره الخلاف على المستورة ، انتهى. فتأمل فيه. ثمّ إنّه (٣) قدّس الله تعالى روحه بعد أن اختار الوجوب احتجّ للمشهور بإطلاق الخبرين (٤) ثمّ قال : وهو ممنوع ، وبعدم التعرّض له في الوضوآت البيانيّة ثمّ ردّه بكثافة لحاهم عليهمالسلام ، وبحسن زرارة (٥) الدالّ على الاكتفاء بغرفة مطلقاً ، قال : ويدفعه لفظ قد ، وبما ورد (٦) من تقسيم كفّ من الماء
__________________
(١) لا يوجد لدينا كتابه.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام والوضوء ج ١ ص ٥٣١ ٥٣٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام والوضوء ج ١ ص ٥٣١ ٥٣٢.
(٤) وسائل الشيعة : باب ٤٦ من أبواب الوضوء ح ١ و ٢ ج ١ ص ٣٣٤ و ٣٣٥.
(٥) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٣٠٦.
(٦) وسائل الشيعة : باب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٩ ج ١ ص ٣٠٨.