وكذا لو كانت للمرأة بل تغسل الظاهر على الذقن
______________________________________________________
ثلاثة ثلث للوجه وردّه بأنّه مرسل مقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو كانت للمرأة) نصّ في «المبسوط (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والإرشاد (٤) والذكرى (٥) وجامع المقاصد (٦)» وغيرها أنّ حكم لحية المرأة حكم لحية الرجل فلا يجب تخليلها خفيفة كانت أو كثيفة وهو المنقول عن «المهذّب القديم (٧) والجواهر (٨)» وفي «شرح المفاتيح (٩)» أنّه نقل الإجماع عليه. وفي «التذكرة (١٠)» أنّ لحية المرأة كلحية الرجل وكذا الخثنى المشكل. فيكون مراده كما هنا إن كثفت لم يجب تخليلها وإلّا وجب. وقال الشافعي (١١) : يجب تخليلها لأنّ ذلك نادر.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل تغسل الظاهر الخ) عطفه الكركي (١٢) على قوله : وتخليلها والفاضل (١٣) ربطه بهذا الأخير.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج ١ ص ١٤٢.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٢٥ و ٢٦.
(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٢٣.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص ٨٤ س ٩.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٤.
(٧) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٤٣.
(٨) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالطهارة مسألة ١٥ ص ١٠.
(٩) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ٢٦٩ س ٨ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ١٥٥.
(١١) مغني المحتاج : كتاب الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٥٢.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ١ ص ٢١٥.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٥٣٢.